المادة 4
لا يتوجب رسم الطابع الـمالي على العقود الـمنشأة خارج الأراضي اللبنانية حتى ولو وردت الإيرادات أو الأعباء الناتجة عن هذه العقود في القيود الـمحاسبية للـمكلفين، أو تم تقديم هذه العقود للإدارة الضريبية لإثبات قيود محاسبية، إلا في حال توافر أي من الحالات الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا القرار.