إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،
وبناء على احكام القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على تـوصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force (FATF)"،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/8/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف، الى الـمقطع «ثانيا»، من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، البند (27) التالي نصه:
«27 ــ يطلب من جميع مؤسسات الصرافة من الفئتين (أ) و(ب) تحميل التطبيق الخاص Application الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والـمحلية الذي اطلقته نقابة الصرافين في لبنان وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى اية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة TFS دون تأخير.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 آب 2024
حاكم مصرف لبنان بالانابة
د. وسيم منصوري