المادة 1
يضاف، الى الـمقطع «ثانيا»، من الـمادة الخامسة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، البند (27) التالي نصه:
«27 ــ يطلب من جميع مؤسسات الصرافة من الفئتين (أ) و(ب) تحميل التطبيق الخاص Application الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والـمحلية الذي اطلقته نقابة الصرافين في لبنان وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى اية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة TFS دون تأخير.»