All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13655 14/08/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13655
Date
14/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2282-2284
Status
In force
Amends
قرار رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13655 تاريخ 14/08/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجـلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/8/2024،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويسـتـبـدل بالعنوان التالي:

«معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.»

المادة 2

يلغى نص البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:

«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا،

بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:

ــ الـمصارف

ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.

ــ الـمؤسسات الـمالية.»

المادة 3

يلغى نص البيان رقم (INT--3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويـسـتـبـدل بالنـص الـمـرفق بـهـذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري