المادة 1
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويسـتـبـدل بالعنوان التالي:
«معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.»
قرار وسيط Interim decision No. 13655 14/08/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 وتعديلاته الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجـلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/8/2024،
بقرر ما يأتي:
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويسـتـبـدل بالعنوان التالي:
«معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.»
يلغى نص البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا،
بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:
ــ الـمصارف
ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.
ــ الـمؤسسات الـمالية.»
يلغى نص البيان رقم (INT--3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويـسـتـبـدل بالنـص الـمـرفق بـهـذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري