المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13655 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12001 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10492 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9285 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9129 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8765 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8397 / 2003 )
1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»
2-يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا، بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:
ــ الـمصارف
ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.
ــ الـمؤسسات الـمالية.»
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»
2-يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا، بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:
ــ الـمصارف
ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.
ــ الـمؤسسات الـمالية.»
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8397 تاريخ 04/06/2003, article 2, 12/06/2003
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (5/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف. 2 ـ يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانين رقم (6/03) و(7/03) المرفقين بهذا القرار والمتعلقين بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وذلك ابتداء من شهر حزيران 2003".
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار رقم 8765 تاريخ 28/06/2004, article 3, 08/07/2004
مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيان رقم (2INT) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية وذلك ابتداء من وضعية شهر تموز 2004.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار رقم 8765 تاريخ 28/06/2004, article 3, 08/07/2004
مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيان رقم (2INT) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية وذلك ابتداء من وضعية شهر تموز 2004.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار رقم 9129 تاريخ 08/09/2005, article 1, 15/09/2005
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
Added to (البند (3)) by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 1, 16/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 البند (3) التالي نصه: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، يوميا، بالبيان (INT - 3) المرفق بهذا القرار والمتعلق بحجم القروض بين المصارف وذلك اعتبارا من 2/5/2006».
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 3, 16/03/2006
مادة 3: يلغى، اعتبارا من 2/5/2006، نص البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (4/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الأميركي. 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
Added to (البند (3)) by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 1, 16/03/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 البند (3) التالي نصه: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، يوميا، بالبيان (INT - 3) المرفق بهذا القرار والمتعلق بحجم القروض بين المصارف وذلك اعتبارا من 2/5/2006».
Replaced or reworded (البندين (1) و(2)) by قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006, article 3, 16/03/2006
مادة 3: يلغى، اعتبارا من 2/5/2006، نص البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (4/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الأميركي. 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 10492 تاريخ 09/08/2010, article 1, 19/08/2010
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1- يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو.
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015, article 1, 04/06/2015
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً: أ - بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو. ب - بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي بشكل متوازٍ مع البيانات المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/7/2015 .»
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015, article 2, 04/06/2015
مادة 2: يلغى، اعتباراً من 31/12/2015، نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 13655 تاريخ 14/08/2024, article 2, 29/08/2024
يلغى نص البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي:
«3ــ يطلب من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقـتـصـاديـة لـدى مصرف لبنان، يـومـيـا،
بالبـيان ( INT--3) الـمرفق بهذا القرار والـمتعلق بحجم القروض بين:
ــ الـمصارف
ــ الـمصارف والـمؤسسات الـمالية.
ــ الـمؤسسات الـمالية.»