المادة 19
على الإدارة أو الجهة الرسمية أن تفتح نقطة ولوج عبر الشبكات الإلكترونية لنقل وتبادل البيانات والـمراسلات والأسناد الرسمية الإلكترونية والـمستندات الإلكترونية الأخرى، وأن تضع على موقعها الإلكتروني النماذج الـمطلوب إكمالها وتعبئـتها وجميع إجراءات التـنزيل، وتأمين الوسائل اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تتبع مسار الـمعاملة إلكترونيا، مع مراعاة تصميم الأنظمة لتمكين الـمستخدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الوصول إليها واستخدامها وفقا للـمعايير الـمقررة.
تعطى الأولوية للشركات اللبنانية الـمسجلة في أحد السجلات التجارية في لبنان لتأمين خدمات الـمواقع الإلكترونية ونقاط الولوج وتبادل البيانات والـمراسلات والأسناد الرسمية الإلكترونية والـمستندات الإلكترونية وبرامج إدارة الـملفات الإلكترونية.