All legislation

مرسوم Decree No. 14115 18/10/2024

تطبيق احكام الـمادة 8 (الاسناد الرسمية الالكترونية) من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 «قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي»

Type
مرسوم · Decree
Number
14115
Date
18/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2628-2634
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14555 تاريخ 07/01/2025 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024
Source
Lebanese University

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 81/2018 الصادر بـتـاريـخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،

بناء على الـمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 168 تاريخ 17/2/2017، (تحديد قواعد واجراءات اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن امام الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات وسائر أشخاص القانون العام)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2023­2024 تاريخ 19/12/2023 والرأي رقم 81/2023­2024 تاريخ 13/2/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

تعريف الـمصطلحات

من أجل تطبيق أحكام هذا الـمرسوم، وعطفا على تلك الـمعرَّفة بموجب الـمادة 1 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 الـمعنون «الـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي»، يكون لكلّ من الـمصطلحات الـمذكورة أدناه الـمعنى الـمبين الى جانب كلّ منها أينما وردت:

1 ـ قانون الـمعاملات الإلكترونية: القانون رقم 81 الصادر تاريخ 10/10/2018 الـمعنون «الـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي».

2 ـ الإدارة أو الجهة الرسمية: الوزارات أو الإدارات أو الـمؤسسات العامة أو الـمحاكم أو البلديات أو الهيئات الـمنظمة الرسمية أو الهيئات الإدارية الرسمية الـمستقلة أو غيرها من أشخاص القانون العام أو الكتاب بالعدل.

3 ـ السند الرسمي الإلكتروني: هو السند الرسمي الـمنصوص عنه في الـمادة 143 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية والذي يصدر بالشكل الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون الـمعاملات الإلكترونية وأحكام هذا الـمرسوم.

4 ـ التعامل الإلكتروني: أي تبادل أو مراسلة أو تعاقد، أو \أي إجراء آخر يُنظم أو يُنفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة أو وسائل إلكترونية عدة.

5 ـ التوقيع الإلكتروني: بيانات في شكل إلكتروني مربوطة أو مدمجة منطقيا مع بيانات أخرى في شكل إلكتروني، والتي تُستخدم من قبل الـموقع للتوقيع.

6 ـ الختم الإلكتروني: بـيـانـات أو صورة ختم في شـكـل إلكتروني، يـتـم ربـطـهـا أو دمجها منطقيا مع بيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان مصدر هذه الأخيرة.

7 ـ بيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني: تعني بيانات فريدة مستخدمة من قبل الـموقِّع لإنشاء توقيع أو ختم إلكتروني.

8 ـ النظام الأوروبي: هو النظام الأوروبي رقم 910 الصادر بتاريخ 23/7/2014 الـمتعلق بالتعريف الإلكتروني وخدمات الـمصادقة للـمعاملات الإلكترونية.

9 ـ مقدم خدمات موثوق: أي شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمات ثقة أو مصادقة معتمد من قبل الـمجلس اللبناني للإعتماد أو من قبل إحدى الهيئات الفنية والتقنية العالـمية، الواردة ضمن اللائحة الصادرة عن الـمجلس اللبناني للإعتماد وتعديلاتها اللاحقة.

10 ـ وسـيلـة أو آلية إنشاء توقيع أو ختم إلكتروني: برنامج أو جهاز مبرمج يُستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني، عن طريق تكنولوجيا الـمعلوماتية.

11 ـ السجل الإلكتروني: مجموعة من القيود تتضمن بيانات إلكترونية، تُنشأ أو تُثبت أو تُحفظ بوسيلة إلكترونية وتكون قابلة للاسترجاع أو الاطلاع عليها بشكل يمكن فهمه.

12 ـ شهادة مصادقة: شهادة يصدرها مقدم خدمات الثقة أو الـمصادقة تفيد بالحد الأدنى تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة، وبيانات أخرى بحسب نوع الشهادة.

13 ـ نظام آلية تلقائية: أو ما يعرف بالعملية الـمؤتمتة (Automated Process) والتي تشير الى سلسلة من العمليات أو الـمهام التي تتم تلقائيا دون الحاجة الى تدخل بشري، تُستخدم فيها التكنولوجيا وأنظمـة الحاسـوب لتنفيذ خطوات أو إجراءات محدّدة.

14 ــ نسخة إلكترونية: أي نسخة إلكترونية مطابقة للسند الإلكتروني.

15 ـ تصديق إلكتروني على نسخة: إفادة الكترونية تفيد بتطابق النسخة الإلكترونية مع السند الاصلي.

16 ـ تصديق إلكتروني على توقيع: إفادة إلكترونية تفيد بصحة التوقيع.

-eIDAS-Electronic Identification and Trust Services

17 - COLIBAC: الـمجلس اللبناني للإعتماد Conseil Libanais d'Accreditation.

المادة 2

منذ تاريخ بدء العمل بهذا الـمرسوم، تنتج الأسناد الرسمية الإلكترونية ذات الـمفاعيل القانونية التي تتمتع بها الأسناد الرسمية الورقية شـرط أن تكون مستوفية للشروط الـمنصوص عنها في قانون الـمعاملات الإلكترونية وأحكام هذا الـمرسوم.

إذا انتفى النص في هذا الـمرسوم أو في قانون الـمعاملات الإلكترونية، تُطبق على الأسناد الرسمية الإلكترونية القواعد والأحكام التي ترعى الأسناد الرسمية الورقية، على أن تطبيقها لا يكون إلّا بنسبة توافقها مع الطبيعة الإلكترونية للأسناد الرسمية الإلكترونية.

يستثنى من هذا الـمرسوم الأسناد الرسمية كافة الـمصنفة ذات خصوصية أمنية أو عسكرية أو تلك الـمتسمة بالسرية أو الـمتعلقة بأمن الدولة.

المادة 3

يهدف هذا الـمرسوم الى ضمان تمتع الأسناد الرسمية الإلكترونية بالصفات التالية:

(1) أن يكون للأسناد الرسمية الإلكترونية درجة الـموثوقية ذاتها التي تتمتع بها الأسناد الرسمية الورقية.

(2) أن يتم الحفاظ عليها بشكل آمن ومستدام بواسطة آليات تراعي \إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 4

يُنـظـم هذا الـمرسوم الإجراءات الخاصة بالأسناد الرسمية الإلكترونية والضمانات الـمتعلقة بها بهدف تحديد قواعد نظامية موحَّدة \لهذه الأسناد.

المادة 5

لا يجوز للـموظفين العامين أو الأشخاص الـمكلفين بخدمة عامة إنشاء أسناد رسمية إلكترونية أو التصديق إلكترونياً إلا بعد صدور القرارات التنظيمية عن رأس الإدارة أو الجهة الرسمية الذين يتبعون لها تتضمن ما يلي:

(1) موافقة رأس الإدارة أو الجهة الرسمية على التعامل الإلكتروني، وتحديد نطاق تطبيقه في كل إدارة أو جهة رسمية تتبع لها.

(2) تحديد الدقائق التنظيمية الـمتعلقة بكل سند من الأسناد الرسمية الإلكترونية لا سيما تلك الـمتعلقة بشكل السند وكيفية إصداره وحفظه وإرساله ومواصفاته الـمطلوبة لإنشائه وتوقيعه إلكترونياً وللتصديق الإلكتروني، وآلية التأكد من الـموافقة على مضمون السند الرسمي الإلكتروني في حال وجوبها، وفقا لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 6

على الإدارة أو الجهة الرسمية الإستعانة بمقدمي خدمات توقيع إلكتروني ومصادقة موثوقين من الناحية الفنية والتقنية من قبل الـمجلس اللبناني للإعتماد (COLIBAC) أو من قبل إحدى الهيئات الفنية والتقنية العالـمية، الواردة ضمن اللائحة الصادرة عن الـمجلس اللبناني للإعتماد الـمرفقة مع هذا الـمرسوم وتعديلاتها اللاحقة.

(كما وردت في الجريدة الرسمية رقم 2 تاريخ 9/1/2025 ص 77)

Text of the article as published, an image

المادة 7

على الإدارة أو الجهة الرسمية أن توفر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية والـموارد ذات الصلة لضمان استيفاء الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استخدام غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني أو الـمعدات الشخصية الـمتعلقة بمنشئ التوقيع، وأن تُعلـم مقدم الخدمات الـمعتمد عن أي استخدام غير مشروع لأي توقيع أو ختم إلكتروني فور العلـم به.

كما يتعين على كل إدارة أو جهة رسمية في أي تعامل إلكتروني مراعاة الإستراتيجيات الوطنية الـمتـعـلـقـة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني الصادرة عن مجلس الوزراء والحفاظ على السيادة الرقمية.

الفصل الثاني: الاجراءات الخاصة بالاسناد الرسمية الالكترونية

المادة 8

يُنشِئ الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة السند الرسمي الإلكتروني، بعد التأكد من مضمونه، وفق الآلية الـمقررة من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية التي يتبع لها، على أن يتضمن هذا السند العناصر التالية:

(1) أن يكون موقعا إلكترونيا من قبل الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة وفق الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم.

(2) أن يتضمن البيانات التي تثبت بأن موقعه يتمتع بالصفة والإختصاص بتاريخ إنشائه وتوقيعه إلكترونيا.

(3) في الأحوال التي تكون فيها موافقة صاحب العلاقة على مضمون السند مطلوبة، يتوجب على الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة أن يتأكد من الـموافقة ومن ورودها على السند الرسمي الإلكتروني قبل توقيعه، ويُعتبر هذا الشرط في هذه الحالة شرطا إضافيا للشرطين الـمذكورين أعلاه.

المادة 9

فور إنشاء السند الرسمي الإلكتروني الأصلي، يجب على الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة التأكد من قيده في السجلات الإلكترونية للسندات الرسمية الـمنظمة وفقا لأحكام هذا الـمرسوم، كما عليه التأكد من أن السند الرسمي الإلكتروني الذي جرى قيده في السجل الإلكتروني مطابق للسند الرسمي الذي أنشأه.

بعد إتمام عملية القيد أصولا، وفي الأحوال التي يسمح بها القانون، يجوز للـموظف العام أو للشخص الـمكلف بخدمة عامة:

(1) إصدار وتـنزيل وإرسال وتسليم نسخ إلكترونية من السند الرسمي الإلكتروني الأصلي.

(2) إصدار وتسليم نسخ طبق الأصل ورقية مصدقة من السند الرسمي الإلكتروني الأصلي.

إن السند الرسمي الإلكتروني الذي جرى قيده في السجلات الإلكترونية هو السند الأصلي الذي يتم مقابلة النسخ معه.

المادة 10

في حال حدوث مشكلة تقنية تمنع إجراء قيد السند الرسمي الإلكتروني فور إنشائه، وإذا إستحال تأجيل قيد السند الرسمي لحين حل هذه الـمشكلة، يجوز للـموظف العام أو للشخص الـمكلف بخدمة عامة، استثنائيا وخلافا لأحكام الـمادة 9 من هذا الـمرسوم، أن يصدر نسخا إلكترونية من السند الرسمي الإلكتروني الأصلي إذا كان قد أصدر مسبقا نسخة ورقية مصدقة من السند الرسمي الإلكتروني واحتفظ بها بمكان آمن.

فور حل الـمشكلة التقنية، تُطبق أحكام الـمادة 9 من هذا الـمرسوم، كما يتم التأكد من مطابقة السند الرسمي الإلكتروني الذي جرى قيده مع محتوى النسخة الورقية الـمصدقة.

المادة 11

يتوجب على كل إدارة أو جهة رسمية تنظيم وحفظ الأسناد الرسمية الإلكترونية الخاصة بها على شكل قيود في سجلات إلكترونية تابعة لها وفقا للشروط التالية:

(1) أن يحدد السجل الإلكتروني هوية كل من منشئ السند الرسمي الإلكتروني ومنشئ القيد.

(2) أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات كافة الـمتعلقة بالـمعاملة أو الـمعاملات الـمرتبطة بالسند الرسمي الإلكتروني، على أن تشمل تلك البيانات أرقام الـمعاملة أو الـمعاملات وطبيعتها، وتوقيت وتاريخ إنشاء وإرسال واستلام السند الرسمي الإلكتروني وإعادة إرساله وتاريخ قيده في السجل الإلكتروني والـمعلومات الـمتعلقة بإلغائه أو بالرجوع عنه، كما وبرسائل إقرار الوصول في حال اشتراطها من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية.

(3) أن يُحفظ السند الرسمي الإلكتروني في السجل الإلكتروني التابع له بشكل يمكن من خلاله إثبات أن محتواه مطابق للـمحتوى الذي أُنشئ فيه.

(4) يبقى السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

المادة 12

يجوز أرشفة السجلات وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية الـمحفوظة بشكل آمن والتي لا تخلّ بمحتواها ووجودها، على أن يتم الإشارة الى كيفية الاطلاع عليها عند طلبها من أصحاب الصفة.

المادة 13

تكون كل إدارة أو جهة رسمية مسؤولة عن حفظ سجلاتها الإلكترونية وفق أحكام قانون الـمعاملات الإلكترونية وأحكام هذا الـمرسوم، ولا تنتفي هذه الـمسؤولية في حال الاستعانة بخدمات جهات أخرى رسمية أو غير رسمية، لاستيفاء الشروط الـمطلوبة لتنظيم السجلات الإلكترونية وحفظها.

المادة 14

تنظم كل إدارة أو جهة رسمية، ضمن حدود اختصاصها، لائحة القواعد والإجراءات الإدارية الـمتبعة في حفظ السجلات الإلكترونية والتنظيم الإداري للأسناد الرسمية الإلكترونية الصادرة عنها بشكل واضح ومفهوم لا سيما كيفية الوصول إليها والـمراجعة بشأنها.

المادة 15

يفقد السند الإلكتروني الـموقَّع أو الـمـخـتـوم إلكترونيا صفته الرسمية إذا ثبت عدم سلامة بيانات هوية مُنشِـئِه وتوافقها مع شهادة الـمصادقة الرقمية، أو فقد التوقيع أو الختم الإلكتروني ارتباطه الوثيق مع البيانات التي يتضمنها السند الإلكتروني، أو خالف الأحكام الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم.

إذا فقد السند الإلكتروني صفته الرسمية للأسباب الـمـذكـورة أعلاه، اعتُبر بمثابة سند عادي إلكتروني إذا كانت شـروط السـنـد العادي الإلكتروني الـمنصوص عنها في قانون الـمعاملات الإلكترونية متوافرة، وما لـم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

لا يفقد السند الإلكتروني صفة الرسمية اذا تم إنشاؤه بواسطة نظام إلكتروني يعتمد على آلية تلقائية Automated Process تعمل نيابة عن الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة، شرط أن تتحقق باستخدامه شروط وسلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

المادة 16

يجوز للـموظف العام أو للشخص الـمكلف بخدمة عامة:

(1) إصدار وتسليم نسخ إلكترونية من الأسناد الرسمية الورقية الأصلية.

(2) إصدار وتسليم نسخ ورقية مطابقة للأصل عن الأسناد الرسمية الإلكترونية الأصلية.

(3) التصديق الإلكتروني على نسخ إلكترونية من أسناد أصلية ورقية، وعلى تواقيع إلكترونية أو تواقيع على ورق، ونسخ من أسناد إلكترونية.

تخضع النسخ الإلكترونية من الأسناد الورقية والتصديقات الإلكترونية للشروط الـمنصوص عنها في الـمادة 8 من هذا الـمرسوم.

المادة 17

تُعتبر النسخة الورقية أو الالكترونية من السند الرسمي الإلكتروني الأصلي مطابقة له ما لـم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وشرط أن تتضمن النسخة الورقية أو الإلكترونية ما يمكن من خلاله التحقق بشكل مباشر من الأصل الإلكتروني، وعند الشك تقابل عندئذ النسخة الإلكترونية أو الورقية مع الأصل الإلكتروني.

المادة 18

باستثناء ما ورد فيه نص مخالف، يمكن إرسال الأسناد الرسمية الإلكترونية والـمعلومات والإشعارات والـمستندات الإلكترونية الأخرى الى أصحاب العلاقة أو الـمستخدمين الـمعنيين، وتُعتبر مسلـمة ومبلغة من الجهة الـمرسل إليها إذا تم إرسالها عبر وسيلة إلكترونية، بشرط توافر الشروط التالية مجتمعة:

(1) يجب أن تصدر وتُرسل عبر نظام إلكتروني بحسب الأصول الـمقررة من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية.

(2) يجب أن تكون واضحة لناحية تحديد هوية الجهة الـمرسلة والجهة الـمرسل إليها، والوقت والتاريخ اللذين أُرسلت خلالهما.

المادة 19

على الإدارة أو الجهة الرسمية أن تفتح نقطة ولوج عبر الشبكات الإلكترونية لنقل وتبادل البيانات والـمراسلات والأسناد الرسمية الإلكترونية والـمستندات الإلكترونية الأخرى، وأن تضع على موقعها الإلكتروني النماذج الـمطلوب إكمالها وتعبئـتها وجميع إجراءات التـنزيل، وتأمين الوسائل اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تتبع مسار الـمعاملة إلكترونيا، مع مراعاة تصميم الأنظمة لتمكين الـمستخدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الوصول إليها واستخدامها وفقا للـمعايير الـمقررة.

تعطى الأولوية للشركات اللبنانية الـمسجلة في أحد السجلات التجارية في لبنان لتأمين خدمات الـمواقع الإلكترونية ونقاط الولوج وتبادل البيانات والـمراسلات والأسناد الرسمية الإلكترونية والـمستندات الإلكترونية وبرامج إدارة الـملفات الإلكترونية.

المادة 20

مع الإلتزام بالإطار العام للتبادل البيني الـمعمول به، ووفق تقنيات التشفير والحماية الـمقررة، للإدارة أو للجهة الرسمية أن تؤمن آلية تسمح بتبادل الـمعلومات وقيود السجلات الإلكترونية مع أية إدارة أو جهة رسمية أخرى، عن طريق تضمين البرامج الـمعتمدة من قبلها عناصر برمجية تتضمن وظائف مستقلة تتيح للإدارات أو الجهات الرسمية الأخرى التواصل معها، وفق مجموعة من الطرق الواضحة التعريف للتواصل بين مختلف مكونات البرمجيات للبرامج الإلكترونية الـمعتمدة من قبل كل إدارة أو جهة رسمية.

الفصل الثالث: الضمانات المتعلقة بالاسناد الرسمية الالكترونية

المادة 21

عند حفظ الأسناد الرسمية الإلكترونية والبيانات الـمتعلقة بها، يجب توافر الشروط التالية:

(1) إتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ الأسناد.

(2) حفظ الأسناد والبيانات الإلكترونية الـمتعلقة بها بالصيغة التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين والقرارات الـمعمول بها لدى من قام بعملية الحفظ.

(3) إتباع قواعد ومعايير واضحة وموثقة لضمان سلامة الأسناد الإلكترونية الـمحفوظة من الإطلاع عليها والتعديل غير الـمصرح بهما، بحيث تشمل تلك القواعد التطبيق والتدقيق وخطط الاستعادة عند الكوارث.

(4) إذا تطلبت عملية الحفظ تحديد التاريخ والوقت، فيتم تحديد التاريخ وفق التقويم الـميلادي والوقت بالساعة والدقيقة والثانية وفق التوقيت اللبناني، مع وجوب مراعاة أوقات الدوام الرسمي الـمعتمدة من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية عند الاقتضاء.

(5) إستخدام التقنيات الـمناسبة لضمان حفظ كل سند إلكتروني بالشكل ذاته الذي أُنشئ فيه، أو لضمان أن محتواه مطابق للـمحتوى الذي أنشئ فيه.

(6) يتوجب على كلّ إدارة أو جهة رسمية ملزمة بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات «الأرشفة» والـحـفظ الاحتياطي بشكل دوري وتلقائي، بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات.

المادة 22

تلتزم كل إدارة أو جهة رسمية تقوم بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل معها بشكل يتوافق مع طبيعة هذه السجلات ونوعها وحاجة العمل بها، كما تلتزم بالـمعايير الـمتعلقة بحماية الخصوصية الـمنصوص عنها في قانون الـمعاملات الإلكترونية وأحكام هذا الـمرسوم، ولا يجوز الاطلاع على الـمعلومات والبيانات الخاصة بأصحاب العلاقة إلّا مـن قبل الـموظفين الـمختصين وذلك عند الحاجة فقط.

المادة 23

على الإدارة أو الجهة الرسمية التي تقدّم خدمات عبر الشبكات الإلكترونية أن تقوم بشكل يومي بحفظ نسخة احتياطية من البيانات والأسناد الرسمية الإلكترونية والسجلات الإلكترونية الـمتعلقة بها على خوادم تابعة لها، وأن تؤمن وسيلة آمنة لنقل الوثائق والرسائل الـمتبادلة إلكترونيا وحفظها، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لـمنع تعديل تلك البيانات أو تحويرها دون اعتماد الإجراءات القانونية لا سيما البيانات الشخصية وفق أحكام قانون الـمعاملات الإلكترونية.

المادة 24

تُحفظ البيانات كافة الـمتعلقة بالسجلات الإلكترونية وقيودها، دون إمكانية تعديلها ممن ليس له صفة، وبطريقة يمكن الوصول إليها في أي وقت بغية استخدامها من قبل الـموظفين الـمكلفين من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية، مع تحديد التاريخ والوقت والـمصدر والجهتين الـمرسلة والـمرسل إليها والجهة أو الشخص الذي اطلع عليها أو قام بتعديلها ومضمون التعديل.

الفصل الرابع: احكام التواقيع والاختام الرسمية الالكترونية

المادة 25

لا يُعتد بأي توقيع إلكتروني لـموظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على أي سند رسـمـي إلكتروني، إلا بـتـحـقـق الشروط التالية مجتمعة:

(1) أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا بشكل مباشر وحصري بالـموقع.

(2) أن يكون التوقيع الإلكتروني قادرا على التعريف عن الـموقع.

(3) أن يكون التوقيع الإلكتروني قد أُنشئ بواسطة آلية إنشاء توقيع خاضعة بشكل لا يحتمل الشك لسيطرة الـموقع وحده، وفق الشروط الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من هذا الـمرسوم.

(4) أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا بالبيانات الـموقعة بطريقة تجعل أي تعديل فيها، مهما كان نوعه، قابلا للاكتشاف بشكل مباشر، حتى ولو كان التعديل لا يغير في مضمون أو معنى البيانات الـموقعة.

(5) أن يرتبط التوقيع الإلكتروني على أي سند رسمي إلكتروني بشهادة مصادقة رقمية نافذة الـمفعول وقت إجراء التوقيع وصادرة عن مقدم خدمات موثوق ووفقا لأحكام الـمادة 27 من هذا الـمرسوم.

المادة 26

يجب أن ينشأ التوقيع الإلكتروني من خلال وسائل تقنية وإجرائية مناسبة تتوافر فيها الشروط التالية بالحد الأدنى:

(1) ضمان سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الـمستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني.

(2) ضمان استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الـمستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني لـمرة واحدة فقط.

(3) ضمان عدم امكانية إستنتاج بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الـمستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني وأن يكون التوقيع الإلكتروني محميا، بشكل موثوق، ضد التزوير باستخدام التكنولوجيا الـمتاحة.

(4) ضمان حماية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الـمستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني من قبل الـموقع ضد استخدامها من قبل الآخرين.

(5) عدم قيام وسيلة انشاء التوقيع بتعديل البيانات الـمراد توقيعها أو بمنع عرض هذه البيانات على الـموقع قبل التوقيع.

(6) أن يـقـوم باصـدار أو بادارة بيانات إنشاء توقيع إلكتروني نيابة عن الـمـوقـع مـقـدم خدمة موثوق.

تُعبر الشروط الـمذكورة في هذه الـمادة مستوفاة، إذا تم إنشاء التوقيع الإلكتروني بموجب آلية إنشاء توقيع قررت الإدارة أو الجهة الرسمية الإستعانة بها وفق أحكام الـمادة 6 من هذا الـمرسوم.

المادة 27

يجب أن تتضمن شهادة الـمصادقة بالحد الأدنى ما يلي:

(1) جميع الـمعلومات التي تحدد بوضوح جهة إصدارها وتاريخ بدء مفعولها ومدة فعاليتها وكيفية التحقق منها وبيانات التحقق من آلية إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني.

(2) تحديد نوع التوقيع أو الختم وتاريخ وفترة سريانه، اذا كان مرتبطا بمدد زمنية معينة، ونطاق عمله ورقمه التسلسلي اذا تطلبت الإدارة أو الجهة الرسمية الـمعنية أرقاما تسلسلية للتواقيع والأختام الإلكترونية.

(3) نوع خوارزميات التشفير الـمستخدم ومفتاح التشفير العام، وفقا لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.

(4) مجموعة من البيانات التي تحدد هوية مقدم الخدمات الـمعتمد والدولة التي ينتمي اليها.

(5) إسم الـموقع الثلاثي وصفته والإدارة أو الجهة الرسمية التي ينتمي إليها.

(6) بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني الـمتوافقة مع بيانات إنشاء التوقيع وفق آلية تحقق تضمن صحة التوقيع الإلكتروني وسلامته.

(7) تاريخ ووقت بدء وانتهاء مدة صلاحية الشهادة.

(8) رمز هوية الشهادة، والذي يجب أن يكون خاصا بمقدم الخدمات الـمعتمد.

(9) التوقيع أو الختم الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمات الـمعتمد.

(10) موقع تواجد شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الـمشار إليه في الفقرة (9) بشكل يمكن من خلال الوصول إليها مجانا.

(11) موقع تواجد الخدمات التي يمكن استخدامها للاستفسار عن صحة شهادة الـمصادقة.

المادة 28

في الحالات التي يتوجب فيها على الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة وضع ختم إلكتروني على أي سند رسمي إلكتروني، لا يُعتد بالختم الإلكتروني إلّا بتحقق الشروط الـمنصوص عنها في الـمواد 25 الى 27 من هذا الـمرسوم والتي تُطبق على الختم الإلكتروني.

المادة 29

يـتـعـيـن على كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عـامـة عُـرض عـلـيـه سـند رسمي إلكتروني أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع أو الختم الوارد عليه ومن الدليل الإلكتروني الـذي يـثـبـت، بـتـاريـخ إنشاء السند الرسمي الإلكتروني، أن موقّعه يتمتع بالصفة والاختصاص لإنشاء هذا السند وذلك عن طريق استخدام بيانات التحقق من التوقيع أو الختم الإلكتروني الـمرتبطة به.

المادة 30

إذا صدر السند الرسمي الإلكتروني وفق الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم، يعتبر ثابتا حتى إثبات العكس:

(1) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني هو توقيع أو ختم الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية.

(2) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني قد وضعه الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية، وفقا الغرض الـمحدّد فيها.

(3) أن السـنـد الـرسـمـي الإلكتروني لـم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع أو الختم الإلكتروني عليه.

يخضع الإدعاء بتزوير السند الرسمي الإلكتروني للشروط والأحكام ذاتها التي ترعى الأسناد الرسمية الورقية، وذلك بما يتوافق مع الطبيعة الإلكترونية للسند،

المادة 31

في الأحوال التي يفقد فيها مقدم خدمات مصادقة، مستعان به من قبل أي إدارة أو جـهـة رسمية، أي شرط من الشروط القانونية أو التـقـنـيـة الـمطلوبة لإصدار شهادة مصادقة وفقا لأحكام هذا الـمرسوم، يحق لرأس الإدارة أو الجهة الرسمية إيقاف العمل بشهادة الـمصادقة رقمية الصادرة عن مقدم خدمات مصادقة الـمستعان به، بناء لقرار معلّل صادر عنه دون أن يؤثر هذا الإجراء على السندات الرسمية الإلكترونية التي تم إنشاؤها أو إصدارها بموجب هذه الشهادة قبل صدور القرار بالإيقاف.

يتوجب على مقدم خدمات الـمصادقة إيقاف الشهادة فور تبلّغه قرار الإيقاف وإبلاغ من يلزم.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة 32

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان