The whole text

مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 In force

المادة 5

المادة 5

لا يجوز للـموظفين العامين أو الأشخاص الـمكلفين بخدمة عامة إنشاء أسناد رسمية إلكترونية أو التصديق إلكترونياً إلا بعد صدور القرارات التنظيمية عن رأس الإدارة أو الجهة الرسمية الذين يتبعون لها تتضمن ما يلي:

(1) موافقة رأس الإدارة أو الجهة الرسمية على التعامل الإلكتروني، وتحديد نطاق تطبيقه في كل إدارة أو جهة رسمية تتبع لها.

(2) تحديد الدقائق التنظيمية الـمتعلقة بكل سند من الأسناد الرسمية الإلكترونية لا سيما تلك الـمتعلقة بشكل السند وكيفية إصداره وحفظه وإرساله ومواصفاته الـمطلوبة لإنشائه وتوقيعه إلكترونياً وللتصديق الإلكتروني، وآلية التأكد من الـموافقة على مضمون السند الرسمي الإلكتروني في حال وجوبها، وفقا لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331232/article/5/