The whole text

قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 In force

المادة 2

المادة 2

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات الـمتوجبة بموجب مستندات التكليف الصادرة أو التي ستصدر إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا ولغاية الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

ــ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

ــ الغرامات التي يمكن تسديدها دون إصدار مستندات تكليف بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 .

3. تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة بما فيه غرامات رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامـة التي لـم تـجـز النـصـوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ16/11/2022 .

4. تعلـق إجـازة تسـويـة أي غرامة تحقق يتجاوز مـعـهـا التـخـفـيـض مـبـلـغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو

//55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يـحـتـسـب تـخـفـيـض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

المادة 2 من قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331238/article/2/