All legislation

قرار Decision No. 1010 08/10/2024

تحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022

Type
قرار · Decision
Number
1010
Date
08/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2611-2615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريـبية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انـتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية،

بناء على البند (3) من (سادسا) من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،

بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:

1. الـمـرسـوم الاشـتـراعــي رقــم 133 تــاريــخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،

2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما الـمادة 26 منه،

3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استـثمار آلات التسلية)،

4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001( لا سيما الـمادة 43 منه،

5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،

6. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تـنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها)،

7. بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقا للقوانين الـمرعية الاجراء)،

8. القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات \الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،

9. القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت)،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132 تاريخ 24/8/2010)

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

ونظرا للظروف الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتخفيفا عن الأعباء الـمترتبة على الـمواطنين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبـيق أحكام البند (3) من الـمادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته لا سيما التعديلات الصادرة بموجب الـمادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) الـمتعلقة بتخفيض الغرامات الـمفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022 عن كافة الـمخالفات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات الـمتوجبة بموجب مستندات التكليف الصادرة أو التي ستصدر إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا ولغاية الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

ــ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

ــ الغرامات التي يمكن تسديدها دون إصدار مستندات تكليف بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 .

3. تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة بما فيه غرامات رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامـة التي لـم تـجـز النـصـوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ16/11/2022 .

4. تعلـق إجـازة تسـويـة أي غرامة تحقق يتجاوز مـعـهـا التـخـفـيـض مـبـلـغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو

//55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يـحـتـسـب تـخـفـيـض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

المادة 3

تـتناول التسوية غرامات التحقق الـمفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تـكـالـيـف مسـتـعـجـلـة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة عشرة منه.

المادة 4

يستفيد من التسوية الـمكلفون الذين فرضت أو ستُـفرض عليهم غرامات تحقق إعتبارا من 16/11/2022، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادتين الأولى والرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لـما يلي:

نوع غرامة التحقق

نوع مستند التكليف

نسبة التخفيض

الغرامات النسبية

تكليف ذاتي (تصاريح)

75%

تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية

85%

الغرامات المقطوعة

تكليف ذاتي (تصاريح)

50%

تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية

60%

الغرامات التي يتم تسديدها دون مستند تكليف

50%

الـمادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار عن مستندات التكليف الصادر اعتبارا من 16/11/2022 .

الـمادة السابعة:

1. تخفض غرامات التأخير في التسديد الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

نوع الغرامة

نوع مستند

التكليف

نسبة التخفيض

غرامات التأخير في التسديد

تكليف ذاتي

(تصاريح) 65%تكاليف صادرة عن الإدارة الضريبية

2. تحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3. تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مـع غـرامـة التحصـيـل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عـن الفـتـرة الضـريـبية الواحدة.

الـمادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة.

الـمادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة هذا القرار.

الـمادة العاشرة: يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند إلكترونيا نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة، كما يتوجب على الـمركز الإلكتروني إجراء اللازم لضبط هذه العملية إلكترونيا.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:

الـمادة الحادية عشرة:

1. يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

2 . خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسـة والسـابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

3 . يتم تدوير كسر غرامة التحقق أو التحصيل بعد التخفيض الى ال10.000 ل.ل. الأعلى أو ال 1$ الأعلى.

الـمادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي )بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

الـمادة الثالثة عشرة: إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، يستفيدون من التخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار.

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

الـمادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2024 ضمنا.

الـمادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

75%

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار عن مستندات التكليف الصادر اعتبارا من 16/11/2022.

المادة 7

1. تخفض غرامات التأخير في التسديد الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

نوع الغرامة

نوع مستند التكليف

نسبة التخفيض

غرامات التأخير في التسديد

تكليف ذاتي (تصاريح)

65%

تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية

75%

2. تحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3. تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مـع غـرامـة التحصـيـل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عـن الفـتـرة الضـريـبية الواحدة.

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند إلكترونيا نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة، كما يتوجب على الـمركز الإلكتروني إجراء اللازم لضبط هذه العملية إلكترونيا.

المادة 11

1. يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

2 . خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسـة والسـابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

3 . يتم تدوير كسر غرامة التحقق أو التحصيل بعد التخفيض الى ال10.000 ل.ل. الأعلى أو ال 1$ الأعلى.

المادة 12

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، يستفيدون من التخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار.

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2024 ضمنا.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

8 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل