المادة 7
1. تخفض غرامات التأخير في التسديد الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:
نوع الغرامة
نوع مستند التكليف
نسبة التخفيض
غرامات التأخير في التسديد
تكليف ذاتي (تصاريح)
65%
تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية
75%
2. تحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:
ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.
ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)
3. تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:
* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مـع غـرامـة التحصـيـل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عـن الفـتـرة الضـريـبية الواحدة.