إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج الـمسجل برقم 409/د تاريخ 19/2/2024،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2021 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص بعض الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبنانية للشطرنج خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي صيدا سبورتس ــ صيدا: مرخص باللعبة بتاريخ 14/4/2021.
2 ــ نادي الصرفند الرياضي: مرخص باللعبة بتاريخ 9/3/2022.
3 ــ نادي الحجير الرياضي ــ ميس الجبل: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 100/1/2022 تاريخ 2/6/2022 .
4 ــ نادي السلام الزغرتاوي: مرخص باللعبة بتاريخ 9/11/2022.
5 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا: مرخص باللعبة تاريخ 26/4/2023.
6 ــ الجمعية الرياضية في دير القمر: مرخص باللعبة بتاريخ 9/3/2022.
تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للشطرنج خلال مهلة سنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي الـميناء للشطرنج ــ الـميناء طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2008 تــاريـــخ 25/2/2008.
2 ــ نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2017 تــــاريــــخ 8/3/2017.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس