The whole text

قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للشطرنج خلال مهلة سنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي الـميناء للشطرنج ــ الـميناء طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2008 تــاريـــخ 25/2/2008.

2 ــ نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2017 تــــاريــــخ 8/3/2017.

المادة 2 من قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331259/article/2/