المادة 1
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب وفق الأصول خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
قرار Decision No. 113 07/05/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الإتحاد،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمـسـجـلـيـن بالرقـمـيـن: 922/د و923/د بتـــاريـــخ 8/4/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب وفق الأصول خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي الـمركزية» ــ غادير: مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987.
2 ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 بتاريخ 19/11/1934.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس