The whole text

قرار رقم 113 تاريخ 07/05/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي الـمركزية» ــ غادير: مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987.

2 ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 بتاريخ 19/11/1934.

المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 07/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331266/article/2/