المادة 2
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي الـمركزية» ــ غادير: مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987.
2 ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 بتاريخ 19/11/1934.