The whole text

قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تخضع مختلف الإيرادات الناتجة عن دين تأميني أياً تكن تسميته، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) في حال توافر أحد الشرطين التاليين:

ــ متى حصلت تلك الإيرادات في لبنان، سواء عادت الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

يُعتبر الإيراد حاصلا في لبنان متى توجبت على مقيم في لبنان.

ــ متى عادت تلك الإيرادات الى مقيم في لبنان، سواء حصلت في لبنان أو خارج لبنان.

يُعتبر مقيماً في لبنان الشخص الـمعنوي الذي يتم إنشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لـمزاولة العمل، أو الشخص الطبيعي مهما كانت جنسيته، الذي تتوافر لديه الشروط الـمنصوص عليها في تعريف الـمقيم الـمحدّد في الـمادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية وهي:

أ ــ لديه في لبنان مركز لـمزاولة الـمهنة.

ب ــ يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته الـمعتاد ويُفهم بعائلة الشخص الزوج والأولاد الذين هم على عاتقه.

ج ــ مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثـني عشر شهرا متواصلا.

لا تحتسب ضمن فترة الـ 183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه حصرا:

* لغاية الإنتقال من دولة الى أخرى.

* للخضوع لعلاج طبي.

المادة 1 من قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331279/article/1/