All legislation

قرار Decision No. 1098 24/10/2024

تحديد الـمعالجة الضريبية للأحكام الواردة في الـمواد 8 و69 و70 و83 و84 و85 و86 والـمادة 87 الـمعدلة بموجب الـمادة 40 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) والـمادة 88 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

Type
قرار · Decision
Number
1098
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2662-2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 8 و69 و70 و72 و83 و84 و85 و86 والـمادة 87 الـمعدلة بموجب الـمادة 40 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) والـمادة 88 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 (إصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات الـمحاسبية)،

بناء على الـمـذكـرة رقـــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعرواي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 103/2023 ــ 2024 تاريخ 4/4/2024)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 184/2023 ــ 2024 تاريخ 25/6/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع مختلف الإيرادات الناتجة عن دين تأميني أياً تكن تسميته، للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) في حال توافر أحد الشرطين التاليين:

ــ متى حصلت تلك الإيرادات في لبنان، سواء عادت الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.

يُعتبر الإيراد حاصلا في لبنان متى توجبت على مقيم في لبنان.

ــ متى عادت تلك الإيرادات الى مقيم في لبنان، سواء حصلت في لبنان أو خارج لبنان.

يُعتبر مقيماً في لبنان الشخص الـمعنوي الذي يتم إنشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لـمزاولة العمل، أو الشخص الطبيعي مهما كانت جنسيته، الذي تتوافر لديه الشروط الـمنصوص عليها في تعريف الـمقيم الـمحدّد في الـمادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية وهي:

أ ــ لديه في لبنان مركز لـمزاولة الـمهنة.

ب ــ يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته الـمعتاد ويُفهم بعائلة الشخص الزوج والأولاد الذين هم على عاتقه.

ج ــ مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثـني عشر شهرا متواصلا.

لا تحتسب ضمن فترة الـ 183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه حصرا:

* لغاية الإنتقال من دولة الى أخرى.

* للخضوع لعلاج طبي.

المادة 2

يُعنى بالدين التأميني كل دين أمّن عليه بعقار واقع في لبنان أياً كان نوع هذا التأمين أو تسميته، أو أمّن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر والطائرات والـمؤسسات التجارية وغيرها.

المادة 3

تُستثنى مختلف الإيرادات الناتجة عن دين تأميني، من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) وتخضع للضريبة على الأرباح (ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل) إذا كان الدين ناتجاً عن ممارسة الـمهنة كالفوائد التي تحققها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، أو كان ديناً ناتجاً عن معاملات تجارية كفوائد التقسيط وفوائد التأخر في التسديد، إذا كانت معدلاتها تتجاوز الـمعدلات السائدة في السوق.

المادة 4

في قيمة الفوائد الخاضعة للضريبة:

تعني عبارة «الفوائد غير الصافية» الواردة في الـمادة 84 من قانون ضريبة الدخل، جميع الفوائد الـمتوجبة سواء كانت مدفوعة فعلا أم غير مدفوعة.

وإذا قام الدائن بتحصيل دينه وفوائد ممتازة عن سنتين أمام دائرة الإجراء، يعتبر أنه استوفى الفوائد عن كامل الـمدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده، ويصرف النظر عن أحكام مرور الزمن، ويتوجب بالتالي على الوحدات الضريبية الـمختصة فرض الضريبة على كامل الفوائد دون حصرها بالفوائد الـممتازة التي قد يقبضها الدائن في سياق تنفيذه ديناً تأمينياً لدى دوائر الإجراء، ويجوز لتلك الدوائر استدراك حقوق الخزينة الـمكتومة من الضريبة ضمن مهلة الإستدراك الـمنصوص عليها في الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 5

عقود التأمين أو الرهن الـمحدّدة الـمبالغ فيها بعملة أجنبية:

من أجل احتساب الضريبة الـمتوجبة على الفوائد الناتجة عن أي عقد تأمين أو رهن محددة الـمبالغ الواردة فيه بالدولار الأميركي، يتم تحويل القيمة الـمحددة في العقد الى ما يقابلها بالليرة اللبنانية وفقا لـما يلي:

ــ 8.000 ل.ل في حال كانت العقود مسجلة لدى أمانات السجل العقاري أو مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو لدى أي مرجع مختص آخر، بتاريخ سابق لـ 15/11/2022 .

ــ القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للدولار الأميركي في حال كانت العقود مسجلة لدى أي من الـمراجع الـمشار إليها أعلاه ابتداء من 15/11/2022 .

يتم الإحتساب وفقا للقيمة الفعلية خلال فترة سريان الفائدة، على أن يؤخذ بالإعتبار عند احتساب الفائدة تبدل تلك القيمة.

مثال على ذلك:

ــ قيمة الدين: 100.000 $

ــ تاريخ عقد التأمين: 01/01/2023

ــ تاريخ الاستحقاق: 31/12/2023

ــ معدل الفائدة 9%

ــ القيمة الفعلية للدولار الأميركي بتاريخ عقد التأمين: 38.000 ل.ل.

ــ القيمة الفعلية للدولار الأميركي ابتداء من تاريخ 01/05/2023: 45.000 ل.ل.

ــ القيمة الفعلية للدولار الأميركي ابتداء من تاريخ 01/10/2023: 50.000 ل.ل.

أي إن القيمة الفعلية للدولار التي يتم اعتمادها لاحتساب قيمة الفائدة تكون كالتالي:

من 01/01/2023 لغاية 30/04/2023 أي عن فترة 4 أشهر: 38.000 ل.ل.

من 01/05/2023 لغاية 30/09/2023 أي عن فترة 5 أشهر: 45.000 ل.ل.

من 01/10/2023 لغاية 31/12/2023 أي عن فترة 3 أشهر: 55.000 ل.ل.

فتكون الفائدة الـمتوجبة كالتالي:

(100.000 (ضرب) 38.000 (ضرب) 0.09) (ضرب) 4/12 + (100.000 (ضرب) 45.000 (ضرب) 0.09) (ضرب) 5/12 +

(100.000 (ضرب) 50.000 (ضرب) 0.09) (ضرب) 3/12 = 395.250.000 ل.ل.

الضريبة الـمتوجبة:

395.250.000 ل.ل. (ضرب) 10% = 39.525.000 ل.ل.

المادة 6

في حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في العقود محددة بعملة أجنبية غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك الـمبالغ الى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحوّل الـمبالغ الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 7

إذا كان مذكورا في العقد القيمة بالعملة الأجنبية وما يعادلها بالليرة اللبنانية وكانت القيمة بالليرة اللبنانية بتاريخ ترقين التأمين أو الرهن أعلى من القيمة بالعملة الأجنبية الـمحوّلة الى الليرة اللبنانية على القيمة الفعلية بتاريخ الترقين كما هو مشار إليه أعلاه، يؤخذ بالقيمة اللبنانية.

المادة 8

في تحديد معدل الفائدة:

يتوجب الإلتزام بنصوص عقد التأمين إذا كان معدل الفائدة فيه لا يقل عن 7% وكان يوجب سريان الفائدة اعتبارا من تاريخ نشوء الدين.

أما إذا كان عقد التأمين يتضمن:

ــ معدلا للفائدة أدنى من 7%.

ــ بدء سريان الفائدة من بعد تاريخ نشوء الدين.

ــ نفي وجود فائدة.

فيتوجب على الـمراقب الـمختص والـمراقب الرئيسي ورئيس الفرع، في حال وجود فرع، إعداد مطالعة حول هذا الأمر متضمنة اقتراحهم الـمعلل، وترفع الى رئيس الدائرة الـمختصة/رئيس الـمصلحة الـمالية الإقليمية في الـمحافظة، الذي يبت بالنتيجة لجهة «قبول هذه البنود أو رفضها أو تعديلها».

المادة 9

في تحديد قيمة الفائدة:

تحتسب الفائدة البسيطة اعتبارا من تاريخ نشوء الدين ولغاية تسديده مهما بلغ مقدارها حتى ولو تجاوزت قيمة رأس الـمال الأصلي.

المادة 10

الـمدّة الواجب احتساب الفائدة عليها:

يُعتبر تسديد الدين حاصلا كليا أو جزئيا من خلال عقد فك تأمين أو عقد فك رهن أو عقد تخفيض قيمة التأمين أو الرهن أو عقد تحويل كلي أو جزئي للدين، شرط أن يكون العقد منظما لدى كاتب العدل وفقا للأصول، أو لدى الـمرجع الـمختص لترقين التأمين أو الرهن، ويتم احتساب الضريبة الـمتوجبة وفقا لـما يلي:

ـ إذا جرى تسديد الدين قبل الإستحقاق ولكن خلال السنة التي يقع فيها الإستحقاق:

عن الـمدة الواقعة بين تاريخ نشوء العقد وتاريخ الإستحقاق.

ـ إذا جرى تسديد الدين قبل الإستحقاق وقبل السنة التي يقع فيها الإستحقاق:

عن الـمدة الواقعة بين تاريخ العقد و31/12 من السنة التي جرى فيها تسديد الدين.

ـ إذا جرى تسديد الدين بعد تاريخ الإستحقاق:

عن الـمدة الواقعة بين تاريخ العقد واليوم الأخير من الشهر الذي جرى فيه التسديد.

المادة 11

في معدل الضريبة:

عند احتساب الضريبة الـمتوجبة عن مدة سريان الفائدة، يُطبق الـمعدل النافذ بتاريخ عقد فك التأمين أو عقد تخفيض أو تحويل التأمين لدى كاتب العدل أو لدى الـمرجع الـمختص.

المادة 12

تخفيض الضريبة:

يُمكن تخفيض الضريبة الـمتوجبة بنسبة الخسارة التي أصابت الرأس الـمال الأصلي، عند توفر الشرطين التاليين:

ــ أن يكون الدائن قد استنفد طرق التنفيذ القانونية لتحصيل الدين.

ــ أن لا يؤول إليه موضوع التأمين أو الرهن في أي حال من الأحوال سواء من خلال رسو الـمزايدة عليه عند التنفيذ القضائي أو الإتفاق الرضائي.

مثال عن الحالة التي يمكن معها تخفيض الضريبة الـمتوجبة:

ــ قيمة الدين: 100.000.000 ل.ل.

ــ تاريخ عقد التأمين: 30/6/2018

ــ تاريخ الإستحقاق: 30/6/2020

ــ معدل الفائدة: 9%

لـم يلتزم الـمدين بتسديد الدين مع فوائده وبنتيجة دعوى أقامها الدائن، ثم بيع العقار موضوع التأمين بالـمزاد العلني ورسا الـمزاد بتاريخ 15/10/2020 بقيمة 50.000.000 ل.ل. وآل الى شخص ثالث، واستوفى الدائن قيمة الـمزاد.

فتكون الضريبة الـمتوجبة:

ــ الفائدة الـمتوجبة: 100.000.000 6 9 6 28 = 21.000.000 ل.ل

ــ الضريبة الـمتوجبة: 21.000.000 6 10% = 2.100.000 ل.ل

* حيث إن الخسارة التي لحقت برأس الـمال بلغت 50%، لذلك تخفض الضريبة الى النصف فتصبح 1.050.000 ل.ل

* أما إذا رسا الـمزاد على الدائن نفسه وآل إليه العقار، فتتوجب الضريبة كاملة دون أي تخفيض أي 2.100.000 ل.ل

100 6 12

المادة 13

التسديد الجزئي للفائدة:

* إذا قام الـمدين بتسديد جزئي للدين اعتبر الدائن مستوفيا للفوائد أولاً حتى ولو كان الـمبلغ الذي قبضه هو بعرف الفريقين أو اتفاقهما تسديدا جزئياً لأصل الدين وليس للفائدة، وعلى سبيل الـمثال:

ــ قيمة الدين: 100.000.000 ل.ل.

ــ تاريخ عقد التأمين: 2/1/2018

ــ تاريخ الإستحقاق: 31/12/2021

ــ معدل الفائدة: 10%

بتاريخ 31/12/2019 سدّد الـمدين 50.000.000 ل.ل ونُظم عقد تخفيض التأمين بالقيمة الـمسدّدة لدى كاتب العدل.

فتكون الضريبة الـمتوجبة عن الفترة الـممتدة ما بين تاريخ عقد التأمين وتاريخ التسديد الجزئي للدين كالتالي:

ــ الفائدة الـمترتبة: 100.000.000 (ضرب) 10 (ضرب) 24 = 20.000.000 ل.ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 (ضرب) 12

ــ الضريبة الـمتوجبة: 20.000.000 (ضرب) 10% = 2.000.000ل.ل

* إذا قام الـمدين بتسديد رصيد الدين بتاريخ الإستحقاق ونُظم عقد فك تأمين لدى كاتب عدل تكون الضريبة الـمتوجبة من أجل الـموافقة على رفع إشارة التأمين:

ــ الفائدة الـمتوجبة: 50.000.000 من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021

ــ 50.000.000 (ضرب) 10 (ضرب) 24 = 10.000.000 ل.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 (ضرب) 12

ــ الضريبة الـمتوجبة 10.000.000 (ضرب) 10% = 1.000.000ل.ل

المادة 14

في آلية الـموافقة على ترقين التأمين:

يقدم طلب الـموافقة على ترقين التأمين الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقا لـما يلي:

1 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي تستوجب التكليف بضريبة الباب الثالث قبل الـموافقة على الترقين:

يُقدم الطلب الدائن أو الـمدين أو من ينوب عنهما قانونا الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل التي يقع مركز الدائن ضمن نطاقها، وذلك على النموذج الـمخصص لهذا الغرض (إلنموذج «د4»)، ترفق به الـمستندات التالية:

ــ نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.

ــ نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.

ــ نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.

تقوم الوحدة الـمختصة بالتدقيق في الطلب وفي الـمستندات الـمرفقة وتستوفي الضريبة الـمتوجبة وفقا لـما ورد في هذا القرار، بموجب أمر قبض يصدر بإسم الدائن.

بعد تسديد قيمة أمر القبض، تقوم تلك الوحدة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين أو الرهن بحيث تبين أنها استوفت الضريبة الـمتوجبة لغاية تاريخ يتم تحديده.

2 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي لا تستوجب التكليف الفوري بالضريبة قبل الـموافقة على الترقين (إلـمعاملات التي يكون فيها الدائن خاضعا للضريبة على الأرباح):

باستثناء معاملات ترقين الرهن أو التأمين العائدة للسيارات السياحية والآليات الـمخصصة للأعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملّكها أصحابها من الأشخاص الطبيعيين بموجب قروض، يُقدم الطلب من قبل الدائن على نسختين الى الدائرة الـمختصة الذي يقع ضمن نطاقها مركز الـمدين، يشير فيه الى أنه استوفى كامل دينه مع الفوائد الـمتوجبة عليه ولا مانع لديه من ترقين التأمين أو الرهن، على أن يتضمن:

ــ إسم الـمدين وعنوانه.

ــ قيمة الدين.

ــ قيمة الفائدة الـمستوفاة عن آخر سنة.

ــ رقم العقار أو القسم من العقار والـمنطقة العقارية، أو رقم السيارة، أو اسم الـمؤسسة التجارية الـمرهونة،

وترفق به الـمستندات التالية:

* نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.

* نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.

* نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.

* صورة عن شهادة تسجيل الـمدين لدى وزارة الـمالية.

3 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي يكون الدائن فيها شخص غير مقيم في لبنان:

يُقدم الطلب الـمدين أو من ينوب عنه قانونا الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل التي يقع مركزه ضمن نطاقها، وذلك على (إلنموذج «د4»(، ترفق به الـمستندات التالية:

ــ نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.

ــ نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.

ــ نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.

تقوم الوحدة الـمختصة بالتدقيق في الطلب وفي الـمستندات الـمرفقة وتستوفي الضريبة الـمتوجبة وفقا لـما ورد في الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)، الـمعدّلة بموجب القرار رقم

303

/1 تاريخ 4/4/2024، وذلك بموجب جدول تكليف يصدر بإسم الدائن، وذلك على أساسا معدّل 15% على 50% مـن الفوائـد الـمسـتحقة لغاية 31/3/2024، وعلى أساس معدّل 17% على 50% من الفوائد الـمستحقة اعتبارا من 1/4/2024، ما لـم يقدم الـمدين مستندات تثبت أنه سبق له أن صرّح عن الفوائد الـمدفوعة للشخص غير الـمقيم وسدّد الضريبة الـمتوجبة عليها فصليا وضمن الـمهل القانونية.

بعد تسديد الضريبة أو التحقق من أن الضريبة سبق أن سُدّدت من قبل الـمكلف الـمقيم، تقوم تلك الوحدة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين أو الرهن بحيث تبين أن الضريبة الـمتوجبة قد تم استيفاؤها لغاية تاريخ يتم تحديده.

المادة 15

تراعى في تطبيق أحكام هذا القرار أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، بـحـيـث أنه إذا كان الشخص غير الـمقيم في لبنان مقيما فـي دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي تسمح لدولة الـمنبع باقتطاع ضريبة من الـمبالغ الـمدفوعة للـمقيم في الدولة الـمتعاقدة الأخرى وفق معدل محدد فيها، فيتوجب تطبيق هذا الـمعدل إذا كان الـمعدل القانوني في لبنان أو أدنى منه، أما إذا كان يعادل هذا الـمعدل أعلى من الـمعدل القانوني في لبنان، فيطبق الـمعدل الـمنصوص عليه في القانون اللبناني.

المادة 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.

24 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل