في آلية الـموافقة على ترقين التأمين:
يقدم طلب الـموافقة على ترقين التأمين الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقا لـما يلي:
1 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي تستوجب التكليف بضريبة الباب الثالث قبل الـموافقة على الترقين:
يُقدم الطلب الدائن أو الـمدين أو من ينوب عنهما قانونا الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل التي يقع مركز الدائن ضمن نطاقها، وذلك على النموذج الـمخصص لهذا الغرض (إلنموذج «د4»)، ترفق به الـمستندات التالية:
ــ نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.
ــ نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.
ــ نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.
تقوم الوحدة الـمختصة بالتدقيق في الطلب وفي الـمستندات الـمرفقة وتستوفي الضريبة الـمتوجبة وفقا لـما ورد في هذا القرار، بموجب أمر قبض يصدر بإسم الدائن.
بعد تسديد قيمة أمر القبض، تقوم تلك الوحدة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين أو الرهن بحيث تبين أنها استوفت الضريبة الـمتوجبة لغاية تاريخ يتم تحديده.
2 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي لا تستوجب التكليف الفوري بالضريبة قبل الـموافقة على الترقين (إلـمعاملات التي يكون فيها الدائن خاضعا للضريبة على الأرباح):
باستثناء معاملات ترقين الرهن أو التأمين العائدة للسيارات السياحية والآليات الـمخصصة للأعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملّكها أصحابها من الأشخاص الطبيعيين بموجب قروض، يُقدم الطلب من قبل الدائن على نسختين الى الدائرة الـمختصة الذي يقع ضمن نطاقها مركز الـمدين، يشير فيه الى أنه استوفى كامل دينه مع الفوائد الـمتوجبة عليه ولا مانع لديه من ترقين التأمين أو الرهن، على أن يتضمن:
ــ إسم الـمدين وعنوانه.
ــ قيمة الدين.
ــ قيمة الفائدة الـمستوفاة عن آخر سنة.
ــ رقم العقار أو القسم من العقار والـمنطقة العقارية، أو رقم السيارة، أو اسم الـمؤسسة التجارية الـمرهونة،
وترفق به الـمستندات التالية:
* نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.
* نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.
* نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.
* صورة عن شهادة تسجيل الـمدين لدى وزارة الـمالية.
3 ـ بالنسبة لـمعاملات الديون التأمينية التي يكون الدائن فيها شخص غير مقيم في لبنان:
يُقدم الطلب الـمدين أو من ينوب عنه قانونا الى الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل التي يقع مركزه ضمن نطاقها، وذلك على (إلنموذج «د4»(، ترفق به الـمستندات التالية:
ــ نسخة عن عقد التأمين أو عقد الرهن.
ــ نسخة عن شهادة قيد التأمين بالنسبة للعقارات.
ــ نسخة عن عقد فك التأمين أو ترقين التأمين.
تقوم الوحدة الـمختصة بالتدقيق في الطلب وفي الـمستندات الـمرفقة وتستوفي الضريبة الـمتوجبة وفقا لـما ورد في الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)، الـمعدّلة بموجب القرار رقم
303
/1 تاريخ 4/4/2024، وذلك بموجب جدول تكليف يصدر بإسم الدائن، وذلك على أساسا معدّل 15% على 50% مـن الفوائـد الـمسـتحقة لغاية 31/3/2024، وعلى أساس معدّل 17% على 50% من الفوائد الـمستحقة اعتبارا من 1/4/2024، ما لـم يقدم الـمدين مستندات تثبت أنه سبق له أن صرّح عن الفوائد الـمدفوعة للشخص غير الـمقيم وسدّد الضريبة الـمتوجبة عليها فصليا وضمن الـمهل القانونية.
بعد تسديد الضريبة أو التحقق من أن الضريبة سبق أن سُدّدت من قبل الـمكلف الـمقيم، تقوم تلك الوحدة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين أو الرهن بحيث تبين أن الضريبة الـمتوجبة قد تم استيفاؤها لغاية تاريخ يتم تحديده.