The whole text

قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 In force

المادة 12

المادة 12

تخفيض الضريبة:

يُمكن تخفيض الضريبة الـمتوجبة بنسبة الخسارة التي أصابت الرأس الـمال الأصلي، عند توفر الشرطين التاليين:

ــ أن يكون الدائن قد استنفد طرق التنفيذ القانونية لتحصيل الدين.

ــ أن لا يؤول إليه موضوع التأمين أو الرهن في أي حال من الأحوال سواء من خلال رسو الـمزايدة عليه عند التنفيذ القضائي أو الإتفاق الرضائي.

مثال عن الحالة التي يمكن معها تخفيض الضريبة الـمتوجبة:

ــ قيمة الدين: 100.000.000 ل.ل.

ــ تاريخ عقد التأمين: 30/6/2018

ــ تاريخ الإستحقاق: 30/6/2020

ــ معدل الفائدة: 9%

لـم يلتزم الـمدين بتسديد الدين مع فوائده وبنتيجة دعوى أقامها الدائن، ثم بيع العقار موضوع التأمين بالـمزاد العلني ورسا الـمزاد بتاريخ 15/10/2020 بقيمة 50.000.000 ل.ل. وآل الى شخص ثالث، واستوفى الدائن قيمة الـمزاد.

فتكون الضريبة الـمتوجبة:

ــ الفائدة الـمتوجبة: 100.000.000 6 9 6 28 = 21.000.000 ل.ل

ــ الضريبة الـمتوجبة: 21.000.000 6 10% = 2.100.000 ل.ل

* حيث إن الخسارة التي لحقت برأس الـمال بلغت 50%، لذلك تخفض الضريبة الى النصف فتصبح 1.050.000 ل.ل

* أما إذا رسا الـمزاد على الدائن نفسه وآل إليه العقار، فتتوجب الضريبة كاملة دون أي تخفيض أي 2.100.000 ل.ل

100 6 12

المادة 12 من قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331279/article/12/