المادة 15
تراعى في تطبيق أحكام هذا القرار أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، بـحـيـث أنه إذا كان الشخص غير الـمقيم في لبنان مقيما فـي دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي تسمح لدولة الـمنبع باقتطاع ضريبة من الـمبالغ الـمدفوعة للـمقيم في الدولة الـمتعاقدة الأخرى وفق معدل محدد فيها، فيتوجب تطبيق هذا الـمعدل إذا كان الـمعدل القانوني في لبنان أو أدنى منه، أما إذا كان يعادل هذا الـمعدل أعلى من الـمعدل القانوني في لبنان، فيطبق الـمعدل الـمنصوص عليه في القانون اللبناني.