المادة 8
في تحديد معدل الفائدة:
يتوجب الإلتزام بنصوص عقد التأمين إذا كان معدل الفائدة فيه لا يقل عن 7% وكان يوجب سريان الفائدة اعتبارا من تاريخ نشوء الدين.
أما إذا كان عقد التأمين يتضمن:
ــ معدلا للفائدة أدنى من 7%.
ــ بدء سريان الفائدة من بعد تاريخ نشوء الدين.
ــ نفي وجود فائدة.
فيتوجب على الـمراقب الـمختص والـمراقب الرئيسي ورئيس الفرع، في حال وجود فرع، إعداد مطالعة حول هذا الأمر متضمنة اقتراحهم الـمعلل، وترفع الى رئيس الدائرة الـمختصة/رئيس الـمصلحة الـمالية الإقليمية في الـمحافظة، الذي يبت بالنتيجة لجهة «قبول هذه البنود أو رفضها أو تعديلها».