المادة 1
تـعـدل مدة تجميد «الحساب الخاص» الـمحددة في البند (1) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 بحيث تصبح «ثمان سنوات» بدلا من «خمس سنوات».
قرار وسيط Interim decision No. 13665 20/09/2024
أن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13262 تــاريــخ 27/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخد في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/9/2024،
يقرر ما يأتي:
تـعـدل مدة تجميد «الحساب الخاص» الـمحددة في البند (1) من الـمقطع «اولا» من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 بحيث تصبح «ثمان سنوات» بدلا من «خمس سنوات».
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.
تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.
تحتسب من ضمن هذه النسبة:
ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.
ــ قيمة سندات الخزينة الاميركية والسندات الخارجية الاخرى الـمصنفة بالقيمة العادلة وذات تصنيف ائتماني (Investment grade) .»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشرر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 ايلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري