The whole text

قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:

1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.

2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.

يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331300/article/1/