المادة 2
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (8) من الـملحق رقم (1) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»