All legislation

مرسوم Decree No. 14369 05/12/2024

إعفاء الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الإيطالية لشركة «ام باور ش.م.م» IM - POWER من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
14369
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3007-3008
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/12/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14369 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس مجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفيت الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الإيطالية الى شركة «ام باور ش.م.م» IM - POWER (رقم البوليصة: 640TSPEBEI002 ، حاوية رقم: GETU-593082/0) وهي عبارة عن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومواد تعقيم لتوزيعها على النازحين الـمواد من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الـمرفئية، على أن ترفع الجمعية تقريرا الى لجنة الطوارئ الحكومية تبين وجهة التوزيع.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل