المادة 1
أُعفيت الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الإيطالية الى شركة «ام باور ش.م.م» IM - POWER (رقم البوليصة: 640TSPEBEI002 ، حاوية رقم: GETU-593082/0) وهي عبارة عن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومواد تعقيم لتوزيعها على النازحين الـمواد من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الـمرفئية، على أن ترفع الجمعية تقريرا الى لجنة الطوارئ الحكومية تبين وجهة التوزيع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/12/2024, article 1, 26/12/2024
صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002
Edited in part by مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/12/2024, article 2, 26/12/2024
صُـحّح رقم الحاوية الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 14369 تـــاريـــخ 5/12/2024 ليصبح: GETU--593082/0 بدلا من GETU5930820
والباقي دون تعديل