All legislation

مرسوم Decree No. 14487 18/12/2024

تعديل الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14487
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3061-6062
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (Arts. 31, 61, 93, 104, 109, 112, 129)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام في لبنان)،

بناء على الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/11/2002 (النظام الـمالي في الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولـة (الرأي رقـم 35/2024ــ2025) تاريخ 10/12/2024 ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت الـمواد 31/ و61/ و93/ و104 و/109/ و112 و/129 من الـمرسوم رقم 9307/2002 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 31: يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

الـمادة 61: يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

الـمادة 93: 1 ــ يبت في الصفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية ومجلس الادارة اذا كانت قيمتها أكثر من ذلك والباقي دون تعديل.

الـمادة 104: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ ــ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز تسعون مليار ليرة لبنانية.

ب ــ اذا كانت قيمتها تتجاوز تسعين مليار ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:

1. بالأشغال التي تقوم بها الـمؤسسة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك مجلس الإدارة.

الـمادة 109: يعقد الاتفاق بالتراضي:

1 ــ الرئيس اذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية.

2 ــ مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

الـمادة 112: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:

أ) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستمئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بالدروس أو الاشراف على التنفيذ.

ب) اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية عندما تتعلق بسائر الصفقات.

الـمادة 129: اذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق مستندات تثبت صفتهم أو الاكتفاء بشهادة مختار القرية أو البلدة اذا كان الـمبلغ لا يتجاوز الستون مليون ليرة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل