إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تُقبل الهبات الخارجية الـمقدمة لصالح مجلس الجنوب بهدف تقديم الـمساعدات العينية والـمالية للنازحين والصامدين في قراهم والـمتضررين وإعادة الإعمار وترميم الـمنازل، وتعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى من الرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، والرسم الـمقطوع ومن الضريبة على القيمة الـمضافة لغاية 31/12/2024، وعلى أن يرفع الـمجلس الـمذكور تقارير مرفقة بجداول مفصلة الى رئيس مجلس الوزراء تُبين مصدر الهبات وكيفية توزيعها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل