The whole text

مرسوم رقم 14287 تاريخ 18/11/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تُقبل الهبات الخارجية الـمقدمة لصالح مجلس الجنوب بهدف تقديم الـمساعدات العينية والـمالية للنازحين والصامدين في قراهم والـمتضررين وإعادة الإعمار وترميم الـمنازل، وتعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى من الرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، والرسم الـمقطوع ومن الضريبة على القيمة الـمضافة لغاية 31/12/2024، وعلى أن يرفع الـمجلس الـمذكور تقارير مرفقة بجداول مفصلة الى رئيس مجلس الوزراء تُبين مصدر الهبات وكيفية توزيعها.

المادة 1 من مرسوم رقم 14287 تاريخ 18/11/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331416/article/1/