إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،
بناء على الـمرسوم رقم 8742 تاريخ 28/1/2022 (تشكيل الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،
بناء على القرار رقم 437/1 تاريخ 9/6/2022 (تعديل القرار رقم 442/1 ــ تاريخ 3/5/2012 إدراج فصل في الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة تحت تسمية الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعطى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ ل.ل (فقط خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع بدل التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة وكافة الـمتممات والـملحقات كافة للعام 2024 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد للعام 2026 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغاية من سلفة الخزينة) by مرسوم رقم 208 تاريخ 23/04/2025, article 1, 01/05/2025
تعدل "الغاية من سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 لتصبح كالتالي:
" دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعامين 2024 و2025".
بدلا من
"دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعام 2024".
والباقي دون تعديل.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل