All legislation

مرسوم Decree No. 14319 29/11/2024

إعطاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14319
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2808-2809
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 208 تاريخ 23/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،

بناء على الـمرسوم رقم 8742 تاريخ 28/1/2022 (تشكيل الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،

بناء على القرار رقم 437/1 تاريخ 9/6/2022 (تعديل القرار رقم 442/1 ــ تاريخ 3/5/2012 إدراج فصل في الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة تحت تسمية الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ ل.ل (فقط خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع بدل التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة وكافة الـمتممات والـملحقات كافة للعام 2024 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد للعام 2026 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل