All legislation

مرسوم Decree No. 14525 23/12/2024

قبول هبة مقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
14525
Date
23/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11 تاريخ 20/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14525 تاريخ 23/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالـح وزارة العـدل وهـي عبارة عن ثمانـيـة مسـتـوعـبـات فارغـة سـعـة /40/ قـدم لـوضـع وتـخـزيـن الأرشـيـف وخـلافـه وتـبـلـغ قيمتها الإجمالية /1.270.900.000/ ل.ل. (مليار ومايتان وسبعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بمافيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5%من القيمة ,من رسم الاستهلاك الداخلي من الرسم المقطوع 3%والرسوم المرفئية ورسم الطابع المالي ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل