المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالـح وزارة العـدل وهـي عبارة عن ثمانـيـة مسـتـوعـبـات فارغـة سـعـة /40/ قـدم لـوضـع وتـخـزيـن الأرشـيـف وخـلافـه وتـبـلـغ قيمتها الإجمالية /1.270.900.000/ ل.ل. (مليار ومايتان وسبعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بمافيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5%من القيمة ,من رسم الاستهلاك الداخلي من الرسم المقطوع 3%والرسوم المرفئية ورسم الطابع المالي ومن الضريبة على القيمة المضافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11 تاريخ 20/01/2025, article 1, 30/01/2025
صـحـحـت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 لتصبح كالتالي:
«قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن ثمانية مستوعبات فارغة سعة /40/ قدم لوضع وتخزين الأرشيف وخلافه وتبلغ قيمتها الإجمالية /1.270.900.000/ ل.ل (مليار ومايتان وسبعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3% والرسوم الـمرفئية ورسم الطابع الـمالي، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».