المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية سيدرز كلوب»، مركزها: برّ الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
قرار Decision No. 230 24/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1213/د تاريخ 22/8/2022،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/9/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية سيدرز كلوب»، مركزها: برّ الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مريم نسيم عراجي ــ سماح حسن شهاب ــ غرازيلا جهاد القاضي ــ ناناريتا ملحم الهندي ــ أنطوني نايف نموره ــ محمود طلال شعبان ــ بيتر نايف نموره، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس