المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 230 تاريخ 24/10/2024 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 230 تاريخ 24/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331517/article/5/