المادة 1
يلغى نص البند (3) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024.
قرار وسيط Interim decision No. 13671 10/10/2024
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
بناء على القرار الاسـاسـي رقــم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/10/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (3) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024.
يلغى نص الانموذج رقم (2) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 تشرين الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري