All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13671 10/10/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13671
Date
10/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2749-2750
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13671 تاريخ 10/10/2024
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

بناء على القرار الاسـاسـي رقــم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/10/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (3) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024.

المادة 2

يلغى نص الانموذج رقم (2) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تشرين الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري