All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13680 26/11/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13680
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2833-2834
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13680 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/11/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـلغـى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

المادة 2

يلغى نص البند (4) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«4 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 ودفعة خلال شهر كانون الاول 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /6400/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.

ــ /4800/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.

ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»

المادة 3

يضاف الى الفقرة الثانية من الـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (3) التالي نصه:

«3 ــ في حال استفادته من احكام من احكام هذا القرار ومن احـكـام القرار اساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) من اي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه.»

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري