إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/11/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«لا يستفيد العميل من احكام هذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد طوال مدة استفادته من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك في أي من الـمصارف.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.»
يلغى نص البند (3) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«3 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 ودفعة خلال شهر كانون الاول 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .
ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /2400/د.أ.
ج ــ ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»
يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة السادسة من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 البند (3) التالي نصه:
«3 ــ في حال استفادته من احكام من احكام هذا القرار ومن احكام القـرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) من اي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لغاية تسوية وضعه.»
يلغى نص البند (6) من انموذج رقم (2) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«6 ــ الاشخاص الذين يستفيدون من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) من اي مصرف كان في الوقت ذاته.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2024
حاكم مصرف لبنان
بالإنابة
د. وسيم منصوري