المادة 1
يلغى نص البند (3) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 13611 تـاريـخ 2/2/2024 ويـسـتـبـدل بالنص التالي:
«3 ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:
أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:
ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .
ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .
ب ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كـافـة خـلال الـدورة الحاليـة التـي تـنـتـهـي بـتـاريــخ 30/6/2025 ليصبح /2250/د.أ.
ج ــ ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافـي للاسـتـفـادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السـقـف الـذي يـمـكـن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.
د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»