The whole text

مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 In force

المادة 12

المادة 12

على الـمرخص لهم أن يـدفـعـوا الى صناديق وزارة الـمالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا بـنـاء لتـكـلـيـف يصدر عن الـمديرية العامة للنقل البري والبحري بناء لـلـمرسوم 11258 تاريخ 18/04/2024 وتعديلاته (تعديل أسس احتساب سعر الـمتر الـمربع لتحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص)، يضاف اليها رسم الطابع الـمالي الساري الـمفعول وذلك خلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تلي صدور الـمرسوم.

أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن الـمدة الـممتدة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور الـمرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

يعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل عند أي تعديل للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/04/2024 ويطبق على تحديد البدل السنوي الـمعدل، الأسس التي يتم اعتمادها عند تعديل الـمرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة الـمتاخمة للأملاك العامة البحرية.

المادة 12 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331574/article/12/