إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم(،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/04/2024 (اسس تحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقت للأملاك العامة البحرية(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مالك العقار رقم 829 منطقة ذوق بحنين،
بناء على إحالة الـمديرية العامة للطرق والـمباني عدد 3194/1/2024،
بناء على إحالة الـمديرية العامة للنقل البري والبحري عدد 5033/6/2024
بناء على كتاب اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع عدد 53/2024،
بناء على كتاب اتحاد بلديات عكار واتحاد بلديات الـمنية الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3194/أ/2024،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
صُدق تخطيط الطريق الساحلي الشمالي البحري
- قسم بساتين طرابلس السقي الشمالي دير عمار
- قسم ذوق بحنين الـمحمرة مرفأ ببنين العبدة
)محافظة عكار(
من الوتد 1+00 حتى الوتد 1+3660 ومن الوتد 2+00
وحتى الوتد 2+4120 وفق الخرائط الـمرفقة والـموضوعة من قبل الـمديرية العامة للطرق والـمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك الـمبينة على الـمسطح الـمذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على الخرائط الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يُعتبر الطريق الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم طريقا رئيساً.
رخص لوزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني ــ بإشغال مساحة حوالي 6000 م من الأملاك العامة البحرية من منطقة ذوق بحنين لإنشاء الطريق الساحلي الشمالي البحري وفق الخرائط التنفيذية والـمساحات الفعلية التي تحددها وزارة الأشغال العامة والنقل.
أعطي الترخيص الوارد في الـمادة الرابعة لـمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ضمنا.
رخص للسادة مريم خالد دبوسي ووليد خالد دبوسي بإشغال واستثمار مساحة 53305 م من الأملاك العامة البحرية الـمتاخمة للعقار رقم 829 من منطقة ذوق بحنين العقارية في محافظة عكار موزعة كالآتي:
املاك عامة بحرية قابلة للردم
21849م2
مسطح مائي غير محصور
31000م2
مساحة لزوم ممر سفلي
456م2
المجموع
53305م2
إضافة الى إنشاءات بمساحة 719 م وذلك من أجل تأمين ممر للعقار 829 وإنشاء قساطل لزوم خط بحري ومنطقة رسو للبواخر مع خدمات التحصيل والصيانة العائدة لها وفقا للخرائط الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
أعطيت الرخصة الواردة في الـمادة السادسة أعلاه لـمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للوزارة الغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت الـمصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للـمرخص لهم الاعتراض أو الـمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
1 ــ على الشركة صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم اثر بيئي لإشغال الأملاك العامة البحرية الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم كما وأعمال إنشاء الحماية البحرية بالجزء الواقع اتجاه عقاره، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال على أن تتضمن الدراسة تقييم الاثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية الاشغال الاملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والـموارد البيئية.
2 ــ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة والـمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ولا سيما فيما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
3 ــ في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) و(2) من هذه الـمادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.
على صاحبة الترخيص أن تباشر في تنفيذ الاشغال في الاملاك العامة البحرية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
الـمادة العاشرة: لا يجوز للـمرخص لهم اجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها بموجب التصميم الـمقدم من قبلهم قبل حصولهم على موافقة الوزارة الـمختصة.
لا يجوز للـمرخص لهم اجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها بموجب التصميم الـمقدم من قبلهم قبل حصولهم على موافقة الوزارة الـمختصة.
تحدد الكفالة الـمصرفية التـي يـتـوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الاشـغـال العـامـة والنـقـل قـبـل مباشـرة العـمـل بـقـيـمة /7.000.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة، تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد انجاز الـمشروع
القائم في الاملاك العامة البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.
على الـمرخص لهم أن يـدفـعـوا الى صناديق وزارة الـمالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا بـنـاء لتـكـلـيـف يصدر عن الـمديرية العامة للنقل البري والبحري بناء لـلـمرسوم 11258 تاريخ 18/04/2024 وتعديلاته (تعديل أسس احتساب سعر الـمتر الـمربع لتحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص)، يضاف اليها رسم الطابع الـمالي الساري الـمفعول وذلك خلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تلي صدور الـمرسوم.
أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن الـمدة الـممتدة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور الـمرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
يعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل عند أي تعديل للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/04/2024 ويطبق على تحديد البدل السنوي الـمعدل، الأسس التي يتم اعتمادها عند تعديل الـمرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة الـمتاخمة للأملاك العامة البحرية.
في حال الترخيص بإقامة انشاءات على الـمساحات الـمرخص بها في هذا الـمرسوم، تحدد الرسوم الـمتوجبة عن الانشاءات وفق أحكام الـمرسوم رقم 11258 تاريخ 2024/4/18 وتعديلاته، وتضاف الى الرسم السنوي الـمتوجب تسديده خلال الشهر الأول من كل سنة. ويطبق بالسنة الأولى أحكام الـمادة السابعة أعلاه.
لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الـمرجع الصادرة عنه.
على الـمرخص لهم حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالهم الـمناطق الـمرخص بها، إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية الـمختصة.
يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي الترخيص الوارد في الـمادة السادسة بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون اي تعويض أو طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة.
ــ إذا تنازلت الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.
ــ إذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالها لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم.
ــ إذا لـم تلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.
ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة الثانية عشرة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.
ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.
يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكلة إليهم.
على مالك العقار القيام بتنفيذ أعمال الردم وفق الخرائط الـمرفقة والآلية والشروط الفنية والإدارية والـمواصفات التي تحددها وزارة الأشغال العامة والنقل وعلى نفقته الخاصة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُلغى كل نص مخالف لـمضمونه.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير البيئة
الإمضاء: ناصر ياسين
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل