المادة 16
يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي الترخيص الوارد في الـمادة السادسة بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون اي تعويض أو طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة.
ــ إذا تنازلت الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.
ــ إذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالها لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم.
ــ إذا لـم تلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.
ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة الثانية عشرة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.
ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.