المادة 8
1 ــ على الشركة صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم اثر بيئي لإشغال الأملاك العامة البحرية الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم كما وأعمال إنشاء الحماية البحرية بالجزء الواقع اتجاه عقاره، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال على أن تتضمن الدراسة تقييم الاثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية الاشغال الاملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والـموارد البيئية.
2 ــ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة والـمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ولا سيما فيما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
3 ــ في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) و(2) من هذه الـمادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.