The whole text

مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 In force

المادة 11

المادة 11

يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهمام الـموكلة اليهم.

المادة 11 من مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331592/article/11/