All legislation

مرسوم Decree No. 14331 05/12/2024

تعديل الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/8/1983 والعائد لإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 1079 في منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
14331
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2896-2898
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 232 تاريخ 28/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القانون رقم 64 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) تاريخ 20/10/2017، لا سيما الـمادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية)،

بناء على الـمرسوم 4217 تاريخ 28/12/2018 (اسس تحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقتة للأملاك العامة البحرية) تعديل الـمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992،

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 736/ب/2023 تاريخ 22/8/2024،

بناء على الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/8/1983،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة بالـما السياحية ش.م.ل. مالكة العقار رقم 1079 من منطقة راسمسقا العقارية رقم 4297/6 تاريخ 23/9/2024 بشأن الترخيص لهم بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة لعقارهم رقم 1079 من منطقة راسمسقا العقارية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل مضمون الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/8/1983 بحيث يُصبح على الشكل الآتي:

يرخص لشركة بالـما السياحية ش.م.ل. مالكة العقار رقم 1079 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي) بإشغال واستثمار مساحة إجمالية /17000/م2 تضاف الى الـمساحة الـمشغولة سابقا بموجب الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/8/1983، والتي تساوي /59140/م2 لتصبح الـمساحة الإجمالية /76140/ م2 ستة وسبعون ألفا ومائة وأربعون مترا مربعا من الأملاك العامة البحرية الـمتاخمة للعقار رقم 1079 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي) والتي تتضمن انشاءات بمساحة /10905/ م2 يضاف إليها /4435/م2 مساحة الإنشاءات الـمشغولة سابقا بموجب الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/8/1983 لتصبح مساحة الانشاءات الإجمالية /15340/ مترا مربعا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

أعطبت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا عند تسديد الرسم السنوي ورسم الطابع الـمالي خلال الشهر الأول من كل سنة ويمكن إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان اذا اقتضت الـمصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للـمرخص لها الإعتراض أو الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.

المادة 3

1 ــ على شركة بالـما السياحية ش.م.ل. مالكة العقار رقم 1079 من منطقة راسمسقا العقارية الـمرخص لها التقيد بـمـضـمـون دراسـة التدقيق البـيـئـي الـموافقة عليها من قبل وزارة البيئة رقم 736/ب/2023 تاريخ 22/8/2024 ولا سيما في ما يعود منها لخطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة وذلك خلال مراحل تشغيل وإدارة الأملاك العامة البحرية الـمرخص بها.

2 ــ في حال مخالفة الفقرة (1) أعلاه يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.

المادة 4

لا يجوز للـمرخص لهم إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها والـمحددة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم قبل حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل.

المادة 5

تحدد الكفالة الـمصرفية التي يتوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري خلال مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغهم بصدور مرسوم الترخيص هذا بقيمة /30.000.000.000/ ل.ل. ثلاثين مليار ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة وتسديد الرسم السنوي. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الكفالة عند الغاء الـمرسوم بناء لطلب الـمرخص لهم وبعد التحقق من عدم وجود أي مترتبات مالية على أصحاب العلاقة نتيجة اشغالهم الأملاك العمومية البحرية والتزامهم بشروط الـمرسوم والتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري.

المادة 6

على الـمرخص لهم أن يدفعوا الى صناديق وزارة الـمالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا بناء لتكليف يصدر عن الـمديرية العامة للنقل البري والبحري بناء للـمرسوم 11258 تاريخ 18/4/2024 وتعديلاته (تعديل أسس احتساب سعر الـمتر الـمربع لتحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص)، يضاف اليها رسم الطابع الـمالي الساري الـمفعول وذلك خلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تلي صدور الـمرسوم.

أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن الـمدة الـممتدة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور الـمرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

يعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل عند أي تعديل للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2024 ويطبق على تحديد البدل السنوي الـمعدّل، الأسس التي يتم اعتمادها عند تعديل الـمرسوم الذي يحددها ويحدّد قيم العقارات الخاصة الـمتاخمة للأملاك العامة البحرية.

المادة 7

تحدد الرسوم الـمتوجبة عن الانشاءات الـمرخص بها بموجب هذا الـمرسوم وفق أحكام الـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2024 تاريخ 18/4/2024 وتعديلاته، وتضاف الى الرسم السنوي الـمتوجب تسديده خلال الشهر الأول من كل سنة. ويطبق بالسنة الأولى أحكام الـمادة السابعة أعلاه.

المادة 8

لا يجوز التنازل على هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الـمرجع الصادرة عنه.

المادة 9

على الـمرخص لهم حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالهم الـمناطق الـمرخص بها، ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية الـمختصة.

المادة 10

يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أن يحق للـمرخص لهم الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

ــ اذا تنازل الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل الـمسبقة.

ــ اذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالها لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.

ــ إذا لـم يلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.

ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.

ــ إذا أخلّ الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.

المادة 11

يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهمام الـموكلة اليهم.

المادة 12

ينـشـر هـذا الـمرسـوم ويـبـلـغ حيث تدعو الحاجة ويبقى العمل بالـمرسوم رقم 943/1983 في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا الـمرسوم.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل