إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خالد هاشم غندور والـمسجل بالرقم 5217/12 تاريخ 10/10/2023 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحدادين (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد خالد هاشم غندور الـمولود عام 1951 في الاسكندرية فتح مدرسة خاصة لـمـرحـلـة التـعـلـيـم الإبتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 640/20 و640/21 و640/22 و640/23 و640/24 و640/25 من منطقة الحدادين
العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي