All legislation

مرسوم Decree No. 14329 05/12/2024

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدادين (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»

Type
مرسوم · Decree
Number
14329
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14329 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خالد هاشم غندور والـمسجل بالرقم 5217/12 تاريخ 10/10/2023 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحدادين (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد خالد هاشم غندور الـمولود عام 1951 في الاسكندرية فتح مدرسة خاصة لـمـرحـلـة التـعـلـيـم الإبتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 640/20 و640/21 و640/22 و640/23 و640/24 و640/25 من منطقة الحدادين

العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي