The whole text

مرسوم رقم 14329 تاريخ 05/12/2024 In force

المادة 1

المادة 1

أجيز للسيد خالد هاشم غندور الـمولود عام 1951 في الاسكندرية فتح مدرسة خاصة لـمـرحـلـة التـعـلـيـم الإبتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 640/20 و640/21 و640/22 و640/23 و640/24 و640/25 من منطقة الحدادين

العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأسيل الإبتدائية»

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 14329 تاريخ 05/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331593/article/1/