All legislation

مرسوم Decree No. 14321 29/11/2024

إعطاء وزارة العمل ـ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14321
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2914-2915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14321 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشيكل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم 2865 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 80 تـاريــخ 27/06/1977، (انشاء مؤسسة عامة تدعى «الـمؤسسة الوطنية للاستخدام»)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته، (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل،

وبعد على موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى وزارة العمل ــ الـمؤسسة الـوطـنـيــة للاسـتـخــدام ــ سـلـفــة خـزيـنـة بــقــيــمــة /13.414.577.000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليار واربعمائة واربعة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)،

الغاية من السلفة: تسديد قيمة التعويضات الـمؤقتة الإضافية الواردة في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته 2024 وفق التالي:

تعويض مؤقت إضافي

3.367.577.000 ل.ل.

تعويض شهري لبدل صفائح الـمحروقات

10.047.000.000 ل.ل.

الـمجموع

13.414.577.000 ل.ل

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العمل ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستفيدة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعمل.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل