المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 14321 تاريخ 29/11/2024 In force
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 14321 تاريخ 29/11/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331601/article/3/