All legislation

مرسوم Decree No. 14504 18/12/2024

«آلية منح الـمساهمات والـمساعدات لغير القطاع العام لدى وزارة التربية والتعليم العالي»

Type
مرسوم · Decree
Number
14504
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3146-3148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14504 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 1956/6/15 (قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5110 تاريخ 1966/7/25 (تحديد الأصول الواجب اتباعها من قبل الـمدارس الخاصة الإبتدائية الـمجانية في سبيل الحصول على الـمساهمة الـمالية)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 9298 تاريخ 1974/10/12 (رفع مساهمة الدولة في الأعباء الـمالية في الـمدارس الـمجانية وتأليف لجنة لدرس تنظيم التعليم الخاص)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 2017/11/3 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)، لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 87 منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعـد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2022-2023/130 تاريخ 20/7/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريفات

يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم:

الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.

الـمدرسة: الـمدرسة الخاصة الـمجانية.

اللجنة: اللجنة الـمختصة بأي من الجهات التي لها الحق بالـمساهمة.

اللجنة الخاصة: اللجنة الخاصة الـمحددة مهامها بموجب الـمادة التاسعة من الـمرسوم 1966/5110 الذي يحدد الأصول الواجب اتباعها من قبل الـمدارس الخاصة الإبتدائية الـمجانية في سبيل الحصول على الـمساهمة الـمالية.

لجنة فصل الخلافات: حددتها الـمادة 63 مـن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الصادر بتاريخ 1956/6/15 ومهمتها فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وإدارة الـمعاهد الخاصة في ما يتعلق بحقها في الحصول على الـمساهمة الـمالية. وقراراتها تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

الفصل الأول مساهمات وزارة التربية والتعليم العالي في برامج تعاون مختلفة

الفصل الاول: مساهمات وزارة التربية والتعليم العالي في برنامج تعاون مختلفة

المادة 2

تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للجهات الـمعنية بالإتفاقيات أو ببرامج التعاون وفقا لـما يلي:

أ ــ يُسجل طلب الحصول على الـمساهمة الـمالية في قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي بموجب كتاب توجهه اللجنة إلى وزير التربية والتعليم العالي، ويكون مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ النص القانوني الذي تمت الـموافقة بموجبه على إتفاقيات أو برامج تعاون تتطلب تمويلا من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

ــ نسخة من قرار وزير التربية والتعليم العالي الذي يحدد فيه أعضاء اللجنة في الحالات التي تنفذ فيها البرامج والإتفاقيات الـممولة من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بإشراف لجان تشكل بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي.

ــ قرار تنظيم عمل اللجنة أو النظام الداخلي لها.

ــ دراسة مفصلة للـمشاريع والبرامج والبحوث العلـمية وغيرها الـمتوقع تغطية نفقاتها من الـمساهمة الـمالية الـمطلوبة لسنة معينة مصدقة من اللجنة وفق الأصول وموافق عليها من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي مع وجوب ذكر إسم الـمشروع، نوعه، الهدف الـمرجو منه، الجهة الـمستفيدة والكلفة الـمالية لكل من هذه الـمشاريع والبرامج.

ــ مشروع موازنة اللجنة للسنة الـمقبلة وجدول أعمالها الـمصادق عليها من الوزير.

ــ التقرير الـمالي وقطع حساب سنوي للسنة السابقة مفصل وموقع وفق الأصول ومصادق عليه من وزير التربية والتعليم العالي يبين أوجه إنفاق مساهمة السنة السابقة التي أعطيت من الوزارة للجهة الـمختصة.

ــ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة الـمالية في حال وجودها.

ــ تحويل مصرفي وفق النموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية.

ب ــ

ــ تعطى الـمساهمة الـمالية بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام الـمختص مبني على الـمستندات الـمذكورة في الفقرة أ .

ــ يحال الـملف الى الـمديرية الإدارية الـمشتركة ــ دائرة الـمحاسبة مرفقا بالـمستندات الـمذكورة لإعطائه الـمجرى القانوني اللازم.

المادة 3

تحديد سقف الـمساهمة

يُحدد سقف الـمساهمة وفق ما يتضمنه نص الاتفاقية الـمختصة أو برنامج التعاون الـمختص.

الفصل الثاني: مساهمات وزارة التربية والتعليم العالي لصالح النقابات والروابط والهيئات التربوية

المادة 4

تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للجهات الـمستوفية للشروط وفقا لـما يلي:

أ ــ يُسجل طلب الحصول على الـمساهمة الـمالية في قلـم الـمديرية العامة للتربية بموجب كتاب توجهه اللجنة أو الهيئة الإدارية ويكون مرفقا بالـمستندات التالية:

1 ــ علـم وخبر مصدق وفق الأصول.

2 ــ النظام الداخلي للنقابة أو الهيئة أو الرابطة أو الجهة التي تطلب الإستفادة من الـمساهمة.

3 ــ افادة من وزارة الداخلية بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة أو الهيئة أو الرابطة أو الجهة التي تطلب الإستفادة من الـمساهمة أو لائحة بأسماء الأعضاء صادرة عن جهة صالحة.

4 ــ تفويض بالتوقيع على الطلب إذا كان مقدم الطلب غير الجهة الـمختصة.

5 ــ دراسة مفصلة للـمشاريع والبرامج والأنشطة وغيرها الـمتوقع تغطية نفقاتها من الـمساهمة الـمطلوبة لسنة معينة موافق عليها من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية.

6 ــ مشروع موازنة السنة الـمقبلة وجدول الأعمال الخاص بها.

7 ــ قطع حساب سنوي للسنة السابقة مفصل وموقع وفق الأصول ومصادق عليه من وزير التربية والتعليم العالي يبين أوجه إنفاق مساهمة السنة السابقة التي أعطيت من الوزارة للجهة الـمختصة.

8 ــ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة الـمالية في حال وجودها.

9 ــ تحويل مصرفي وفق النموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية.

ب ــ تُعطى الـمساهمة الـمالية بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام الـمختص حيث يبين في اقتراحه الأسباب الـمبررة للـمساهمة.

ــ يُنظم مشروع قرار لكل مساهمة على حدة.

ــ يُحال الـملف إلى الـمديرية الإدارية الـمشتركة ــ دائرة الـمحاسبة مرفقا بالـمستندات الـمذكورة أعلاه لإعطائه مجراه القانوني.

المادة 5

تحديد سقف الـمساهمة

يُحدد سقف الـمساهمة الـمالية للجهة الـمستوفية الشروط بما لا يزيد عن 15,000,000 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

الفصل الثالث: المدارس الخاصة المجانية

المادة 6

تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للـمدارس الخاصة الـمجانية وفقا لـما يلي:

تعطى الـمدارس الخاصة الـمجانية مساهمة الدولة الـمالية ضمن الشروط التي تحددها أحكام القوانين والأنظمة العامة والخاصة النافذة، لا سيما الـمرسوم 5110 تاريخ 25/7/1966 .

تحال وفق الأصول، البيانات الإحصائية العائدة للـمدارس الخاصة الـمجانية إلى اللجنة الخاصة مصدقة وفق الأصول.

ــ تقوم اللجنة الخاصة بدرس البيانات الإحصائية وتصدر، وفقا للأصول القانونية، إنهاءاتها بالإعطاء أو الحرمان والتي تحدد على أساسها قيمة الـمساهمة الـمالية لكل مدرسة خاصة مجانية. كما تقترح العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة بحق الـمدارس الـمخالفة.

ــ تُعطى الـمدارس الـمساهمة الـمالية الـمحددة لها أو تُحرم منها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء اللجنة الخاصة واقتراح الـمدير العام للتربية.

ــ يحق لصاحب إجازة الـمدرسة الإعتراض لدى لجنة فصل الخلافات على قرار الوزير خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار.

ــ عند الإعتراض أمام مجلس شورى الدولة على قرار لجنة الخلافات، يتوقف إعطاء الـمساهمة الـمالية لحين صدور قرار قضائي وصيرورته مبرما وفق أحكام الـمواد 21 و23 من الـمرسوم رقم 2359 الصادر بتاريخ 13/12/1971 .

المادة 7

أ ــ تُحدد قيمة مساهمة الدولة الـمالية السنوية عن التلـميذ الـمستحق في الـمدرسة الخاصة الـمجانية للأعـوام الـدراسـيـة السـابـقـة لـلـعـام الــدراســـي 2019 - 2020على النحو الآتي:

ــ بنسبة مئة وخمسة وثلاثون بالـمئة (%135) من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الـمعمول به في مطلع كل شهر من السنة الـمدرسية وفقا لأحكام الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 4145 تاريخ 18/10/2000 .

ــ تُعطى الـمدرسة علاوة قدرها خمسة وعشرون بالـمئة (%25) من قيمة الحد الأدنى الـمشار اليه اذا كان سبعين بالـمئة (%70) من أفراد الهيئة التعليمية لديها على الأقل داخلين في الـملاك وأسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة الأولى من الـمرسوم 7697 تاريخ 22/12/1995 .

ــ تُحدد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلـميذ مسجل في الـمـدارس الخاصة الـمجانية في العام الدراسي 2019-2020، وفي كل عام دراسي يليه، بحاصل قسمة الإعتماد الـملحوظ في موازنة العام على عدد التلاميذ الـمسجلين وفق الأصول بعد التدقيق من قبل ادارة التفتيش الـمركزي في هذه الـمدارس في هذا العام الدراسي، وفقا لأحكام الـمادة 87 من قانون الـموازنة والـموازنات الـملحقة للعام 2019.

الفصل الرابع: أحكام عامة

المادة 8

لا يمكن لأي جهة الإستفادة من الـمساهمة الـمالية من وزارة التربية والتعليم العالي في حال إستفادتها من مساهمة مالية من مصدر آخر ولنفس الغاية، مع إمكانية منح الجهة مساهمة واحدة أو أكثر ضمن السنة الـمالية الواحدة من وزارة التربية والتعليم العالي شرط ألا تتعدى الحد الأقصى الـمسموح فيه.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل