The whole text

مرسوم رقم 14504 تاريخ 18/12/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تُحدد إجراءات منح الـمساهمة للجهات الـمعنية بالإتفاقيات أو ببرامج التعاون وفقا لـما يلي:

أ ــ يُسجل طلب الحصول على الـمساهمة الـمالية في قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي بموجب كتاب توجهه اللجنة إلى وزير التربية والتعليم العالي، ويكون مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ النص القانوني الذي تمت الـموافقة بموجبه على إتفاقيات أو برامج تعاون تتطلب تمويلا من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

ــ نسخة من قرار وزير التربية والتعليم العالي الذي يحدد فيه أعضاء اللجنة في الحالات التي تنفذ فيها البرامج والإتفاقيات الـممولة من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بإشراف لجان تشكل بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي.

ــ قرار تنظيم عمل اللجنة أو النظام الداخلي لها.

ــ دراسة مفصلة للـمشاريع والبرامج والبحوث العلـمية وغيرها الـمتوقع تغطية نفقاتها من الـمساهمة الـمالية الـمطلوبة لسنة معينة مصدقة من اللجنة وفق الأصول وموافق عليها من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي مع وجوب ذكر إسم الـمشروع، نوعه، الهدف الـمرجو منه، الجهة الـمستفيدة والكلفة الـمالية لكل من هذه الـمشاريع والبرامج.

ــ مشروع موازنة اللجنة للسنة الـمقبلة وجدول أعمالها الـمصادق عليها من الوزير.

ــ التقرير الـمالي وقطع حساب سنوي للسنة السابقة مفصل وموقع وفق الأصول ومصادق عليه من وزير التربية والتعليم العالي يبين أوجه إنفاق مساهمة السنة السابقة التي أعطيت من الوزارة للجهة الـمختصة.

ــ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة الـمالية في حال وجودها.

ــ تحويل مصرفي وفق النموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية.

ب ــ

ــ تعطى الـمساهمة الـمالية بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام الـمختص مبني على الـمستندات الـمذكورة في الفقرة أ .

ــ يحال الـملف الى الـمديرية الإدارية الـمشتركة ــ دائرة الـمحاسبة مرفقا بالـمستندات الـمذكورة لإعطائه الـمجرى القانوني اللازم.

المادة 2 من مرسوم رقم 14504 تاريخ 18/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331615/article/2/