The whole text

قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024 In force

المادة 2

المادة 2

يستفيد الـمكلفون سواء كانوا أفرادا أو شركات وأيا تكن طريقة تكليفهم بالضريبة، الذين توقفوا عن العمل بشكل نهائي نتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، وعادوا الى مزاولة أعمالهم من جديد، من حسم يعادل كامل الضريبة على أرباحهم (الخاضعة لضريبة الباب الأول)، وذلك عن الأرباح التي يحققونها خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 .

وذلك ضمن الشروط التالية:

ــ أن يكون مركز العمل واقعا ضمن الـمناطق العقارية التي حددتها الـمادة الأولى من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها) وهي الـمرفأ، الصيفي، الـمدور والرميل أو في أي منطقة أخرى خارج تلك الـمناطق تم مسح أضرارها وفقا للآلية والـمعايير الـمعتمدة من قبل الجيش اللبناني حتى ولو لـم يكن مركز العمل واقعا ضمن تلك الـمناطق العقارية.

ــ أن يكون الـمكلف قد تقدم بتصريح توقف عن العمل للدائرة الضريبية الـمختصة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الدائرة استكملت أو لـم تستكمل إجراءات التدقيق في التوقف عن العمل، مرفقا به الـمستندات التي تثبت أن الإقفال حصل بسبب الإنفجار.

المادة 2 من قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331627/article/2/