The whole text

قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمـادة 83 مـن القانون النافذ حكما رقـم 10 تـاريــخ 15/11/2022الذين عادوا الى مزاولة عملهم قبل صدور هذا القانون وسدّدو الضريبة على أرباحهم التجارية عن سنة 2021 أن يتقدموا بطلب الى الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكلفهم لديهم لاسترداد تلك الضريبة.

تبقى الضرائب النوعية الأخرى كضريبة الرواتب والأجور وضريبة الـمواد 41/42/43 وضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل متوجبة.

المادة 3 من قرار رقم 1277 تاريخ 19/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331627/article/3/