إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) لا سيما الـمادة 5 منه،
بناء على القرار رقم 475/1 تاريخ 28/7/2021 (أصول تطبيق الـمادة 5 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 الـمتعلق بإعفاء الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة من رسم الطابع الـمالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها الـمؤسسات العامة)،
بناء لاقتراح مدير الـمالية العامة بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقــم 14/2024ــ2025 تاريخ 5ــ11ــ2024)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى الفقرة رابعا من الـمادة الثالثة من القرار رقم 475/1 تاريخ 28/7/2021، ويستعاض عنها بالتالي:
«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل